تقدم النائب عدنان عبدالصمد وعدد من النواب بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية «مخاصمة القضاء»، نص على “مخاصمة القاضي إذا وقع منه غش أو تدليس أو ارتكب خطأً جسيماً”.
وتم التعديل على بعض المواد، وفقا لما يلي:
“(المادة الأولى):
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (۳۸) لسنة ١٩٨٠ المشار إليه كتاب رابع عنوانه: «مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة» يضم المواد من 305 حتى 313 على النحو الآتي:
المادة (٣٠٥): تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عمله غش أو تدليس أو خطأ مني جسيم ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات وتكون خزانة الدولة مسئولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الأفعال» ولها حق الرجوع عليه.
المادة (٣٠٦): ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في إدارة كتاب محكمة الاستئناف. ويوقع التقرير من المدعي أو وكيله المفوض في الدعوى بتوكيل خاص. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان بأوجه المخاصمة واسبابها وأدلتها والتعويض المطلوب فيها. ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والأوراق المؤيدة للدعوى. ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير أن يودع على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينارء وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة أو أعضاء النيابة المطلوب مخاصمتهم. وتخطر إدارة الكتاب القاضي أو عضو النيابة المخاصم بصورة من التقرير ومرفقاته.
المادة (۳۰۷): على إدارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض تقرير المخاصمة على رئيس المحكمة: ويحيل رئيس المحكمة التقرير إلى إحدى دوائر المحكمة. ويحدد رئيس الدائرة التي أحيل إليها التقرير جلسة لنظره في غرفة المشورة بعد مدة لا تزيد على ثمانية أيام من تاريخ إخطار المخاصم بصورة التقرير ومرفقاته وتقوم إدارة الكتاب بالمحكمة بإخطار المدعي والمخاصم بالجلسة المحددة لنظر التقرير.
المادة (۳۰٨): تفصل الدائرة التي أحيل إليها التقرير في جواز قبول دعوى المخاصمة وذلك بعد سماع أقوال كل من المدعي والمخاصم.
المادة (۳۰۹): إذا حكم بقبول دعوى المخاصمة. حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة ويكون ذلك أمام دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف تؤلف من خمسة من وكلاء محكمة الاستئناف بحسب ترتيب أقدميتهم: وتنظر هذه الدائرة موضوع المخاصمة في جلسة سرية ويحكم في موضوع الدعوى بعد سماع أقوال كل من المدعي والمخاصم.
المادة (۳۱۰): يكون القاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم غير صالح لنظر الدعوى أو المشاركة في أو المشاركة في التحقيق.
الماده (۳۱۱): إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو عدم قبولها أو ب يسقوطها أو برفضها حكمت بمصادرة الكفالة فضلاً عن التعويضات إن كان لها وجه وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان التصرف موضوع المخاصمة وبالتعويضات على المخاصم: وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية.
المادة (۳۱۲): يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المنهي لدعوى المخاصمة وذلك بطريق التمييز وفقاً للإجراءات المقررة.
المادة (۳۱۳): تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور التصرف موضوع المخاصمة أو من تاريخ علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس أو الخطأ المني الجسيم أيهما أقرب”.