وضع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 – 2021، المعنيين بصرف مكافأة الصفوف الأمامية في الجهات الحكومية بعد موافقة وزراة المالية، في حيرة من أمرهم، لعدم توضيح القانون صراحة ما إذا كان يجوز أو لا يجوز صرف المكافأة للموظفين الحاصلين على مكافآت عمل إضافي خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 13 مايو 2020.
وقالت مصادر مطلعة إن القانون رقم 4 لسنة 2021، اشترط «عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة (الأمامية) وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة المذكورة كتعويض عن ذات الأعمال المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 686/2020»، الأمر الذي أحدث لبساً وغموضاً كبيرين لدى المختصين بآلية الصرف في الجهات الحكومية، متوقعة أن تطيل هذه الإشكالية أمد صرف مكافآت الصفوف الأمامية حتى بعد اعتمادها من وزارة المالية، وإرسالها إلى الجهات الحكومية تمهيداً للصرف.
وظهرت المشكلة بعد وقف مكتب المراقب الماليين في بعض الجهات الحكومية صرف المكافأة، إثر تلقي «جهاز المراقبين» كتاباً من ديوان الخدمة المدنية، ينبهه لضرورة الالتزام بالقيود الواردة في قانون صرف مكافآت الصفوف الأمامية، إذ تبيّن أن هناك الكثير من الموظفين المستحقين للمكافأة في عدد من الجهات، لا سيما وزارة الصحة، كانوا قد حصلوا على مكافآت أعمال إضافية في الفترة نفسها.
وأمام هذا الواقع، خاطبت بعض الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية لتوضيح اللبس وحسم المسألة.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن «حل هذه الإشكالية ليست لدى الديوان، وإنما يتطلب عرضها على إدارة الفتوى والتشريع للفصل في إمكانية استحقاق الموظفين الحاصلين على مكافأة العمل الإضافي على مكافأة الصفوف الأمامية»، مؤكدة «أن كلمة إدارة الفتوى ستكون هي الفصل في حسم الأمر».
وتابعت «أن الغموض الحاصل في شأن عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 كتعويض عن ذات الأعمال المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (686)، لن يضع جهة واحدة في مشكلة بل سيطول جميع الجهات، لأن معظمها يوجد فيها أعمال إضافية».
وفي ما يتعلق بوزارة الصحة، فقد وصلت المكافأة إلى محطتها الأخيرة في مكتب المراقبين الماليين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى مساعٍ حثيثة تبذلها وزارة الصحة للحفاظ على حقوق كوادرها والعاملين فيها، في ما يخص هذه المكافأة وسرعة صرفها. وأوضحت المصادر أن مكتب المراقبين الماليين في وزارة الصحة، التابع لجهاز المراقبين الماليين الذي يخضع لإشراف وزير المالية، «لم يبت حتى الآن في شأن صرف هذه المكافأة للعاملين في الوزارة في ضوء تعميم ديوان الخدمة المدنية الصادر لجهاز المراقبين الماليين، والذي ينص على عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافآت أخرى».
لكن المصادر أكدت في الوقت نفسه أن «العمل الإضافي للكوادر الطبية على مختلف مسمياتها، يندرج في إطار (أجر مقابل عمل) وليس مكافأة تمنع صرف مكأفاة الصفوف الأمامية»، مشيرة إلى أن «قيادة الوزارة تسعى جاهدة لاستيضاح هذا الأمر من الجهات المعنية ذات الصلة، للحفاظ على حقوق العاملين في الوزارة».
وكشفت المصادر أن مكتب المراقبين الماليين ارتأى الاستيضاح في ما لو يُعدّ بدل العمل الإضافي مكافأة أم لا.
المخرج… «أجر مقابل عمل»
قالت مصادر مطلعة «إن المشكلة الحاصلة يمكن حلها، إذا تم احتساب مكافأة العمل الإضافي الذي تقاضاه بعض الموظفين خلال الفترة من 24 فبراير إلى 31 مايو 2020 كأجر مقابل عمل، مثلهم مثل الموظفين الذين يشتركون في بعض اللجان التي يتم تشكيلها أو كمكافأة الأعمال الممتازة».
نص القانون
ينص القانون رقم 4 لسنة 2021 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 – 2021، على مايلي:
مادة أولى: يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020 – 2021 بمبلغ 600 مليون دينار بميزانية وزارة المالية ـ الحسابات العامة الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
وتعتبر القيود الواردة والمرفقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة ثانية: يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
5 قيود
أورد القانون عدداً من القيود في شأن الصرف، هي:
1ـ عدم جواز صرف القيمة الخاصة بالمكافأة إلا بعد توقيع إقرار وتعهد من المستفيد منها، بأنه قد اطلع على قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وأن حالته مستوفاة للمعايير المبينة في القرار.
2ـ توقيع المسؤول المباشر والوكيل المساعد على استيفاء الموظفين المستحقين للمعايير المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.
3 ـ عدم جواز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافآت أخرى صرفت خلال الفترة من 24 فبراير 2020 وحتى 31 مايو 2020 كتعويض عن ذات الأعمال المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020.
4 ـ التأكد من عدم وجود ازدواجية عند صرف المواد التموينية لأسر العاملين في وزارتي الصحة والداخلية المنتمين للفئة الأولى.
5 ـ عدم قيام الجهة الحكومية بالصرف إلا بعد استيفاء كافة المعايير الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (686) لسنة 2020 وبعد أخذ موافقة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية على الصرف.