أعاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديم اقتراحه في شأن المقيمين بصورة غير قانونية الذي قدمه في مجلس 2016.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية الذي قدمه الغانم:
انطلاقا من مفهوم سيادة والزامية القواعد القانونية وحجيتها في مواجهة المخاطبين باحكامها يكون لزاما على جميع المقيمين على أرض دولة الكويت أن تكون لهم مراكز قانونية مشروعة وفقاً للمنظومة القانونية السائدة التي تنظم أوضاعهم، ومنها ما نص عليه في المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له والقوانين الأخرى ذات العلاقة. وحدد هذا القانون الضوابط الحاكمة لإقامة غير الكويتيين بشكل حاسم، ولا يسمح وفقاً لهذه القواعد بوجود فئة مجهولة أو معدومة الجنسية وتعتبر إقامتهم في دولة الكويت بصورة غير قانونية خارجة عن المشروعية.
وأضافت المذكرة: ولما كانت مسألة فئة المقيمين بصورة غير قانونية قد استفحلت إشكالياتها القانونية والاجتماعية وأصبحت عبئاً على الأمن الوطني بما يتطلب تدخل المشرع لمعالجة هذا الملف الذي تعقدت موضوعاته نظراً للفترة الزمنية الطويلة الذي ظل بها معلقاً دون حلول حاسمة، فكانت هذه المعالجة التشريعية مبنية على أسس قانونية يراعى بها الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الإنسانية للمخاطبين بهذا القانون، وحيث عرفت المادة 1 من هذا القانون المقيم بأنه: المقيم بصورة قانونية المسجل في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وحددت المادة 2 من القانون المخاطبين باحكامه ونطاق تطبيقه، بأنهم «المقيمين في دولة الكويت بصورة غير قانونية والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية». وعليه تكون هذه المادة استبعدت من نطاق هذا القانون المخالفين لقانون الإقامة من غير المقيدين في الجهاز. وبينت المادة 3 أن على الجهاز أن يعد كشوفاً بالحالات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط والمعايير اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية، وذلك استناداً على المستندات والبيانات الموثقة المتعلقة بكل حالة، باعتبار الجهاز كيانا تتمثل فيه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة (الأمانة العامة — لمجلس الوزراء – اللجنة العليا لتحقيق الجنسية – وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – الهيئة العامة للمعلومات المدنية)، وذلك تمهيدا لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير لمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها بالتطبيق لأحكام البنود أولا وثانيا وثالثا من المادة رقم 5 من قانون الجنسية وما تقتضيه المصلحة الوطنية، وغني عن البيان أن هذه المادة تتيح منح الجنسية الكويتية لمن قدم أعمالا جليلة للبلاد سواء كانت 4 تضحيات بطولية من أجل الكويت أو إنجازا مميزا، أو من أصحاب التخصصات المتميزة والنادرة التي تحتاجها البلاد، هذا إلى جانب أبناء الكويتيات من أزواج غير كويتيين والحالات الأخرى التي اقامت في البلاد منذ عام 1965 وذلك في إطار احكام البنود 1، 2، 3 من المادة 5 من قانون الجنسية. كما أكدت المادة أن الأولوية في التجنيس تكون للحالات التي قامت بتصحيح وضعها القانوني.
وجاء في الاقتراح: أن المادة (4) قررت عددا من المميزات التي تمنح لمن يقوم بتصحيح إقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد بأن يبرز المقيم ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة، سواء كانت أصلية أم مكتسبة، منها الرعاية الصحية المجانية و التعليم المجاني، وغير ذلك من المزايا التي تمكن المخاطبين بأحكام هذا القانون من التمتع بمميزات خاصة بمجرد تصحيح أوضاعهم القانونية، كما أكدت المادة أن مبادرة المقيم إلى تصحيح وضعه لا يخل بحقه في الحصول على الجنسية الكويتية.
وتقدم يد المساعدة ما يستطاع من تسهيلات في سبيل إعانة المخاطبين بأحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع القوانين ذات العلاقة بإقامة الأجانب.
وحددت المادة (6) انه في حالة تخلف أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن تصحيح اوضاعهم القانونية خلال المهلة المقررة فإنه ينطبق عليهم أحكام قانون إقامة الأجانب وغيره من التشريعات ذات الصلة باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة المشروعة 4 دولة الكويت، كما لا يجوز النظري منحهم الجنسية الكويتية مستقبلاً.
وانشأت المادة (7) لجنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى فحص ودراسة التظلمات من القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ووفقاً للمادة (8) فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصدر خلال (3) اشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.