صدر مرسوم بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان المشتريات العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.
وقضى المرسوم في مادته الأولى بـأن «يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017، ما نصه «تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1- وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية رئيسا
2- وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب نائباً للرئيس
3- ممثل إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مسستشار – عضواً
4- ممثل لوزارةالمالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضوا.
5- وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عضوا
6- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية عضوا
7- مدير عام الادارة العامة للتحقيقات عضوا
8- مدير عامالادارة العامة للانشاءات والصيانة عضوا
9- مدير عام الادارة العامة للشؤون المالية عضوا
10- ممدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات عضوا
11- مدير إدارة المناقصات للادارة العامة للشؤون المالية عضو
12- مديؤر إدارة الميزانية بالادارةالعانمة للشؤون المالية عضوا
ويحدد وزير المالية ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين وبحد اقصى 4 سنوات».