وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الجمعة، على نظام الانضباط الوظيفي، الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
وحدد النظام المخالفة التأديبية أنها كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر من الموظف يتضمن خروجا على الواجبات أو ارتكابا المحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاما أو تشكل مساسا بشرف كرامة الموظف.
ونص النظام في مادته الثانية على أنه يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله، فيما نصت المادة الثالثة على أن النظام يسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة، فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.
وبحسب المادة الرابعة، فإنه “لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببا وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام كيفية التحقيق، وإجراءاته”.
ونصت المادة الخامسة على أن “كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص”.
وتضيف المادة السادسة أنه “يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبا مع درجة المخالفة مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض، كما لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.