كويت تايمز: تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المــرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، وذلك من منطلق إيمانه بأن تحقيق الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية وتحقيق الاستقرار لأعضائها الأجلاء يعتبر من الأمور التي لا تحتمل من السلطة التشريعية تأجيلها أو تأخيرها أكثر من ذلك.
وأعرب عن أمله في أن يحظى هذا المقترح بدعم جميع الأطراف المعنية، معتبراً أن إقرارهذا القانون يعد استحقاقاً للدولة وينعكس إيجابياً في سبيل تطوير العمل القضائي لمصلحة المتقاضين وضمان استقرار العمل في المحاكم والنيابة العامة.
وجاء في اقتراح الفضالة:
– مادة أولى:
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:
يتقاضى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر لرئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الأمة شاملاً سائر البدلات والمزايا المالية وعينها مالم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته فيتقاضى أيهما أفضل، ويتقاضى عضو مجلس الأعلى للقضاء المرتب المقرر للوزير شاملاً سائر البدلات والمزايا المالية مالم يقرر لـــه القــــانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته.
ويتقاضى الوكلاء الأول والوكلاء بمحكمتي التمييز والاستئناف والنواب العامون المساعدون والمحامون العامون الأول سائر البدلات والمزايا المالية المقررة للدرجة الممتازة ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزاياً أكثر بسبب وظيفته. ويتقاضى المستشارون بمحكمتي التمييز والاستئناف والمحامون العامون بالنيابة العامة سائر البدلات والمزايا المالية المقررة لوكيل الوزارة ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته.
ويتقاضى وكلاء المحكمة والقضاة بالمحكمة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابة العامة عدا وكلاء النيابة بدرجة (ج) سائر البدلات والمزايا المالية المقررة لوكيل الوزارة المساعد ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب وظيفته.
– مادة ثانية
يستبدل بنصوص المواد 3، 4 فقرة أولى، 6 فقرة أولى9،16 فقرة أولى، 17،20، 21 فقرة أولى، 25 فقرة أخيرة، 27، 30 فقرة أولى وثانية، 32، 36، 41 فقرة أولى 57، 61، 66 فقرة أخيرة 70 من قانون تنظيم القضاء.
– مادة 20
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أو من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل أول محكمة التمييز أو من في درجته شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء والنيابة العامة عن خمس وثلاثين سنة.
– مادة 21 (فقرة أولى)
تكون الترقية لدرجة مستشار وما يعادلها من درجة في النيابة العامة على أساس الأقدمية مع الأهلية، وفي ما عدا ذلك تجري الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار.
– مادة 36
لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية بها ولرئيس إدارة التفتيش القضاء أو النائب العام بحسب الأحوال حق تنبيه الخاضعين للتفتيش إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهةً أو كتابةً، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
– مادة61
يكون التعيين في وظيفة النائب العام من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته بالنيابة العامة شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء أو النيابة العامة عن ثلاثين سنة.
– مادة 66 (فقرة أخيرة)
وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتولى الرئيس كل الإجراءات.
– مادة 75
يخصص لكل من القضاة وأعضاء النيابة العامة سكن خاص يتناسب مع وظيفته وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وعلاوة ســـــكن وفــــــقاً للشـــــروط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
– مادة 76
ينشأ بالأمانة العامة الملحقة بالمجلس الأعلى للقضاء صندوق لرعاية القضاء والنيابة العامة صحياً واجتماعياً ولتمويل بدل السكن وأية أمور أخرى يرى المجلس الأعلى للقضاء إضافتها وفقاً للائحة تنظم أعمال الصندوق التي تصدر بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
– مادة 78
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة لا تخضع أموال الصندوق للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 سنة 1964 وتعديلاته.
– مادة 79
تقدم الأمانة العامة لوزير العدل تقريرا سنوياً خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطة الصندوق خلال السنة المنقضية على ان يشتمل على حسابات الصندوق.
– مادة 82
يكون سن التقاعد لأعضاء القضاء والنيابة العامة سبعين سنة ويتحقق العضو عند تقاعده مكافأة تعادل الراتب الشامل لثلاث سنوات من آخر مربوط الدرجة التي يشــــغلها ويتسلم راتبا تقاعديا شاملا يعادل 95 في المئة آخر مربوط الراتب للدرجة التي يشغلها ويستحق عضو القضاء والنيابة العامة عند تقاعده لأسباب صحية على راتب تقاعدي شامل كامل لآخر مربـــوط الراتب للدرجة التي يشغلها فقط عند تقاعده.