تقدم النائب مهلهل المضف ونواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القــانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مـع إعطائـه صـفة الاستعجال.
وقال المقترح في مذكرته الإيضاحية إن حـق المـتـهم فـي أن يستصحب معـه محاميـه أثنـاء إجـراءات التحقيـق الابتـدائي كضـمـانـة حـق الـدفاع هـو حـق أصــل ويتـوج مـن خـلال إضـافة حـق الحضـور أمـام جـهـات المباحـث والتـي تتـولـى أحـد أولـى مراحـل التحقيـق الابتـدائـي.
وأضاف أن دور المحـامي الحقيقـي هـو مراقبـة التحقيـق وأداء المحقـق بشـأن امتثالـه لقــانون الإجـراءات وحـدود سـلطته كعـدم تحليـف المـتهم اليمـيـن وعـدم استعمال وسـائل الإغـراء أو الإكـراه ضـده علـى سـبيل المثـال ولـيس الحصـر الأمـر الـذي يصـبـح مـعـه ضـرورة وجـود المحـامـي فـي مرحلـة تحقيـق كمـا أنـه سبق لمحـاكم متنوعـة أن أرسـت قواعـد حـق حضور المحامي في مثـل هـذه الحـالات.
وأوضح بأنه قـد كـان الملاحـظ أن أغلبهـا قـد وقعـت فـي حـالات القضـايا السياسـيـة كمـا أن الثابـت والمتغيـر مـن خـلال الوضـع العـام فـي السـنوات القليلة الماضـية أثبـت ضـرورة وجـود غطـاء المحـامي أثنـاء بدايـة سـريـان الـدعوى لــى جهـات التحقيـق وأولهـا تحقيـق سـلطة المباحــث فـي وزارة الداخليـة.
وتابع بأنه وحيـث أن السياسـة تعـد أسـاس المجتمـع وأن فـي ضـمـانات استقرارها استقراراً للـبلاد فقـد أضيفت قضـايا العمـل السياسـي وهـو ما قد تم ذكـره صـراحة بـالحقوق الأساسية كحريـة الـرأي والتعبيـر عنـه وحقـوق الإنسـان المتنوعـة والأعمـال الناتجـة عـن العمـل الحزبـي السياسـي وهـو العمـل الـذي يتبـع الإجـراءات التـي قـد كفلهـا الدستور ونظمهـا القـانـون فـي كيفيـة إنشـاء وتنفيـذ وتفعيـل الأحـزاب والالتـــزام بقـوانين الدولـة واتبـاع أنظمتهـا ولا تمــارس أنشـطة سياسية خارجيـة أو ارتبطـت فـي أنظمـة مشبوهة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بالإضـافة إلـى حـق الاجتمـاع كمـا هـو أحـد الحقـوق الأساسية التـي كفلهـا الدسـتور ونظمهـا المشـرع وأكملتهـا الأحكـام تثبيـت أطرهـا ووضـع قواعـدها العامـة ولاشـك أن الأحـداث السياسية ونتائج السوابق يجعـل مـن الأمـر ضـرورة حـق حـصـول المـتهم علـى أن يستصـحب معـه محاميـه والأمـر نفسـه علـى حضـور الفعاليـات السياسـية والندوات والتجمعات ذات الصلة.