وافق مجلس الأمة، في المداولة الثانية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 52 عضواً ورفض واحد وامتناع اثنين، من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضواً.
وقضت تعديلات القانون بتقييد سلطة الوزير، عبر إلزامه بالموافقة على طلب صدور ترخيص البثّ، متى ما كان الطلب مُستوفياً لكافة شروط إصداره المنصوص عليها في القانون. وشملت التعديلات إحدى المواد المتعلقة بالمسائل المحظور بثها، إذ تم إلغاء بعض المحظورات لورودها في قوانين أخرى تنظمها أو لعدم وضوح مصطلحاتها وما ترمي إليه من مقاصد ومفاهيم.ونص تعديل مادة أخرى على تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه، دون أن تمتد إلى البقية.
كما قررت المادة سالفة الذكر في حال كانت المحظورات التي تم بثها قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل دون مسؤولية الغير أما إذا كان البث مُسجلاً يعرض لأول مرة أو معاداً يعاقب مدير عام القناة بذات العقوبات الواردة في هذه المادة.
ورفض المجلس التعديل الحكومي الخاص بـ«ازدراء القضاء ورجال النيابة» ومساواتهما بعقوبة المساس بالذات الإلهية والأميرية والأنبياء والرسل في قانون «الإعلام المرئي والمسموع». وأوضح رئيس اللجنة التعليمية الدكتور حمد المطر، أن عقوبات الحبس اقتصرت على ثلاث حالات: المساس في الذات الإلهية والأنبياء والرسل وأمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت، والذات الأميرية، وقلب نظام الحكم.
وانتقد أسامة المناور أحد التعديلات المقدمة، بإضافة القضاء والقضاة إلى محاذير المساس، وترتب عقوبة الحبس على المساس به، مُتسائلاً «لماذا هذه الهالة على القضاء ومساواتها بالذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الذات الأميرية بأن يعاقب بالحبس من ينتقد القضاء؟».
وعقب وزير الإعلام حمد روح الدين «نحن نتحدث عن ازدراء الأشخاص وكراماتهم، والقضاة ملاذنا الأخير».