أعلنت النيابة العامة في الإمارات، يوم السبت أن الحبس والغرامة هي عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام، وفق ما أفادت وكالة “وام”.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر: -“تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق”.
– كل ذكر “تنكر في زي امرأة، أو دخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا”.
وقالت وكالة “وام” يأتي نشر هذه المعلومات في إطار “حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة”.