صدر مرسوم بتحديد مهام واختصاصات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، جاء فيه:
مادة أولى
تتولى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توفير حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه لأغراض الاستهلاك والإنتاج.
مادة ثانية
تختص الوزارة بالأمور الآتية:
1 – اقتراح السياسة العامة للدولة في شأن إنتاج واستهلاك المياه والطاقة الكهربائية والمتجددة.
2 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود المستخرج من باطن الأرض، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة.
3 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات حفظ وتخزين الطاقة الفائضة من مصادر الطاقة الكهربائية أو المتجددة.
4 – إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
5 – إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز توزيع الطاقة الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل العامة والخاصة.
6 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج وتحلية المياه.
7 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات تخزين المياه وشبكة نقل وتوزيع المياه المنتجة من محطات إنتاج وتحلية المياه أو المستخرجة من باطن الأرض.
8 – التنقيب عن المياه الجوفية والمحافظة على المكامن المائية المكتشفة وتنظيم استخراج واستخدام المياه الجوفية.
9 – إجراء التعاقدات لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى مرورا بدولة الكويت.
10 – استيراد الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي لاستخدامها داخل دولة الكويت أو تصديرها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.
11 – شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير، وذلك في ضوء الضوابط والاجراءات التي تحددها الوزارة وفقا للتشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.
12 – إجراء البحوث والدراسات العلمية والعملية بشكل مستقل أو بالتعاون مع منظمات دولة عربية أو أجنبية أو بالتعاون مع مراكز أبحاث متخصصة في إنتاج ونقل وتخزين واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه.
13 – اعتماد المواصفات الفنية في مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك المياه والطاقة الكهربائية.
14 – تنمية العلاقات مع الدول والمنظمات الدولة العربية والأجنبية في شؤون المياه والطاقة الكهربائية والمتجددة.
مادة ثالثة
يلغى المرسوم رقم 77 لسنة 2007 المشار اليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.