أحالت الحكومة إلى المجلس المشروع بقانون في شأن إضافة مادة جديدة على المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
وجاء في نص المادة أنه للمؤجر والمستأجر الاتفاق على التصديق على عقد الايجار وتذييله بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي لإقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة.