أكدت النيابة العامة أنه لا يوجد في القوانين الجزائية تصنيف للقضايا بما يسمى قضايا الرأي أو المغردين أو السياسيين.
جاء ذلك في مذكرة للنيابة العامة أرفقها وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، في رده على سؤال برلماني للنائب ثامر السويط في شأن «عدد المحكوم عليهم من المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين، وكم عدد سنوات سجنهم والغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات».
وجاء في رد النيابة أن القوانين المشار إليها في السؤال البرلماني وهي (المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، والقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات)، «جميعها قوانين جزائية وليست سياسية، قصد منها المشرع تنظيم الحق في التجمع وما يتم نشره بواسطة الصحف ووسائل تقنية المعلومات بصفة عامة».
وبيّنت النيابة أنه «لا يوجد في القوانين المشار إليها أو أية قوانين جزائية أخرى تصنيفاً للقضايا بما يسمى قضايا الرأي أو المغردين أو السياسيين، كما أن أحكام تلك القوانين تنطبق على من أسماهم السيد العضو مقدم السؤال (المغردين وأصحاب الرأي والسياسيين) وعلى غيرهم، من كل من يخالف أوامر تلك القوانين ونواهيها».
وأوضحت النيابة أن «السؤال البرلماني جاء على نحو يتسم بالتجهيل ولا يستقيم مع أي ضابط موضوعي أو زمني أو إحصائي، فالإحصائيات الجزائية لا تقوم على أساس شخصي، ومن ثم فإنها لا تعرف تصنيفاً للمحكوم عليهم تبعاً لكونهم من المغردين أو أصحاب الرأي أو السياسيين، إضافة إلى أن المرسوم بقانون والقانونين، المشار إليهم، قد بدأ تطبيق أحكامهم منذ الأعوام 1979 و2006 و2015على التوالي، بما يعني تطبيق أحكامهم على عدد من الوقائع التي يتعذر حصرها».
وبناء على ذلك، اختتمت النيابية مذكرتها بالإشارة إلى أنه «ليس لديها من المعلومات ما يمكنها موافاتكم بها في هذا الصدد».