وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على تقرير مشروع إقامة الأجانب في الكويت، وأحالته إلى المجلس، حيث يتألف من 37 مادة، في 7 فصول، وأبرز ما فيها منح من يمتلك عقاراً من المقيمين إقامة مدتها 10 سنوات، ومنح المستثمر إقامة لمدة 15 سنة، فيما حددت مدة إقامة الوافدين بخمس سنوات، يغادر البلاد إذا انقضت أو رفض له التجديد، كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتية.
وأثناء مناقشة المشروع، قدمت الحكومة تعديلات، من ضمنها إلزام مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار، بإبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة في شأنها.
كما تضمنت التعديلات حق المواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية، ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة، ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة الموقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها، ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالإقامة لدى جهة أخرى، إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة ويجوز لوزير الداخلية إبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية: إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد، ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من دولة الكويت من جميع الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.