قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سعدون حماد إن ما أثير من معلومات عن مواد قانون اقامة الأجانب الذي أقرته اللجنة أخيرا غير صحيح، مشيرا إلى أن المشروع حكومي كان الغرض منه محاربة تجار الإقامات.
وأضاف حماد أن المشروع تضمن تشديد العقوبة على تجار الاقامات فأصبحت العقوبة لمن يتاجر بالبشر السجن 5 سنوات أو غرامة 10 آلاف دينار.
وكشف حماد أن المادة 11 من ضمن المواد التي فُهمت بشكل خاطئ إذ نصت على «للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر»، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية وليس سنة كما أثير.
وبين حماد أن المادة 13 أيضا من المواد التي فهمت بشكل خاطئ؛ إذ تقول «يمنح الوافد إقامة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد» فاعتقد البعض أن عليه المغادرة بعد 5 سنوات، لكن الأمر مفتوح للتجديد، مضيفا «وينسحب الأمر على إقامة أبناء الكويتيات 10 سنوات وملاك العقار 10 سنوات والمستثمرين 15 سنة هؤلاء جميعا إقاماتهم قابلة للتجديد».
وأشار حماد إلى أن المادة 14 المتعلقة بإبعاد العمالة المنزلية، «لا يجوز تحويل الإقامة إلا بإذن صاحب العمل ولا يجوز بقاء العامل المنزلي خارج الكويت 4 أشهر».
وختم حماد بأن المادة 24 تتعلق بهروب الخدم «يتحمل الآوي نفقات إبعاد الأجنبي من دولة الكويت» والمبعد الهارب من مخدومه تلزمه «الداخلية» بدفع قيمة نفقة إبعاده.