ألغت وزارة الإعلام تراخيص 50 صحيفة إلكترونية تطبيقاً لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني في المادتين( 14،16) من قانون الإعلام الكتروني، والتي تضمنت أن إلغاء التراخيص يكون للأسباب التالية:
* يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه.
الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص، ولورثة المرخص له خلال سنة من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم، أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً.
* إذا كان المرخص له شخصاً اعتبارياً، وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً.
* إذا فقد المرخص له أياً من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون.
* إذا خلا منصب المدير المسؤول، أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيـه، ولـم يقـم المرخص له بتعيين بـديـل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.
* إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.
* إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة.
* إذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المدة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
* إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه.
* إذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي، أو إذا لم يقم الورثة بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة (14).
* وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.