أعلنت وزارة الداخلية، أن إدارة شؤون الانتخابات سوف تقوم بعرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمسة وتعليقها في مخافر الشرطة المرفقة بهذا البيان، وذلك في مكان بارز حتى يتمكن الناخبين من الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وقالت الوزارة في بيان لها، بأنه نظراً لصدور مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 الصادر في 17/8/2022 والمنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1596) الموافق الخميس 18/ 8 /2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
والذي تضمن تعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون المشار إليه أعلاه وذلك حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.
فقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال النصين الواردين بها بنصي المادتين (4 و 9 ) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، حيث تضمن نص المادة (4) أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها، ونصت المادة (9) على أن يعرض جدول الانتخاب بكل دائرة انتخابية – مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية – في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون إضافة أربع مواد إلى القانون رقم (35) لسنة 1962، هي المواد أرقام (7 مكرراً أ) و ( 8 مكرراً أ) و (9 مكرراً ) و (17 مكرراً).
فقد نصت المادة (7 مكرراً أ) على تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن ترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفاً بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين ممن توافرت فيهم الشروط المطلوبة قانوناً لتولي حقوقهم الانتخابية شاملة البيانات الموضحة بتلك المادة.
كما نصت المادة (8 مكرراً أ) على أن استثناء المواعيد الواردة بالفقرتين (الأوليين) من المادتين (7 و 8)، فإن إدارة شؤون الانتخابات تقوم بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقاً لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها وفقاً لحكم المادة (7 مكرراً أ) بعد التحقق من توافر جميع الشروط المطلوبة قانوناً فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية، وعلى أن تقوم الإدارة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكرراً أ).
وتضمنت المادة (9 مكررا) على الاستثناء من أحكام المواد ( 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15) من القانون، وذلك فيما يتعلق بمواعيد وإجراءات اعتراضات وطعون أصحاب الشأن على إدراج أسمائهم في جداول الانتخاب، بحيث يكون تقديم تلك الاعتراضات والبت فيها، وكذا الطعون على القرارات الصادرة في شأنها والفصل فيها – بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه – يكون ذلك كله في ميعاد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ نشر الجداول الانتخابية (وفقاً للمرسل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية)، وحتى نشرها ثانية بعد تعديلاتها بصورة نهائية في الجريدة الرسمية.
وتضمنت المادة (17 مكررا) على أن تحل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية محل لجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم بقانون النص على اعتبار جميع أحكامه أحكاماً انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه، وعلى أن يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
ونصت المادة الرابعة (التنفيذية) من المرسوم بقانون على أن يتولى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذه، وأن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وطبقاً لما جاء بالمادة (9) من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه والتي نصت على أن: يُعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكانٍ بارزٍ بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.