حددت المحكمة الدستورية الأحد المقبل للحكم في الطعون المحالة إليها من محكمة الاستئناف في شأن عدم دستورية قانون حرمان المسيء.
وكانت المحكمة الدستورية قد حددت جلسة اليوم الخميس للنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة التي تنص على أن «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو المساس بالأنبياء أو المساس بالذات الأميرية».
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد أحالت إلى المحكمة الدستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب المضافة عام 2016 (قانون حرمان المسيء) للفصل فيها.