أصدر وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى قرارا في شأن المواصفات الفنية والقواعد المنظمة لضوابط استخدام شواحن المركبات الكهربائية.
وأشار القرار الى ان التنفيذ سيكون على مرحلتين: الأولى تبدأ من تاريخ سريان هذا القرار ويعمل به حتى تاريخ 2025/12/31. ، والمرحلة الثانية تبدأ من تاريخ 2026/1/1 حتى تاريخ 2030/12/31.
وسمح القرار بتركيب شواحن المركبات الكهربائية في المواقع التالية ووفقا لما تسمح به الأنظمة المعمول بها في الجهات ذات العلاقة: المنشآت والمؤسسات والهيئات الحكومية. ، والمنشآت التجارية، والمنشآت الاستثمارية، والمباني الإدارية في المنشآت الصناعية، ومحطات تعبئة الوقود، والسكن الخاص، والطرق السريعة والشوارع الرئيسية.
واضاف القرار انه يتم تركيب شواحن المركبات الكهربائية وفقا لما يلي:-
في السكن الخاص:
يسمح بتركيب شواحن المركبات الكهربائية ذات التيار المتردد بحيث لا تزيد قدرة الحمل الكهربائي للشاحن الواحد على 22KW.
في القطاعات الأخرى:
يسمح بتركيب شواحن المركبات الكهربائية ذات تيار متردد (AC) و/ أو التيار الثابت (DC).
واشترط القرار على ان الراغب بتركيب شواحن المركبات الكهربائية لجميع المرافق ان يتقدم بطلب تركيب شاحن لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالوزارة كما هو متبع في إجراءات إيصال أو تقوية التيار الكهربائي، مع الالتزام بالاشتراطات العامة والمتطلبات اللازمة لتركيب وتشغيل شواحن المركبات الكهربائية حسب ما هو موضح في ملحق (أ) الاشتراطات العامة لتركيب الشواحن الكهربائية ومتطلبات السلامة. وكذلك الالتزام بالمواصفات الفنية عند تركيب الشواحن الكهربائية.
احتساب تعرفة الاستهلاك
وأوضح القرار انه يتم احتساب تعرفة استهلاك الكهرباء لشواحن المركبات الكهربائية طبقا للتعرفة المقررة بالقانون رقم 2016/20 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 28 لسنة 2017 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء حسب نوع النشاط، على أن تتم إعادة النظر في التعرفة في المرحلة الثانية من تطبيق هذا القرار، ويحظر إعادة بيع الكهرباء بتعرفة تزيد على التعرفة المقررة قانونا.
واشار القرار إلى ان إدارة التصميم والإشراف بقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية مختصة بتلقي طلبات اعتماد موديلات وأنواع الشواحن الكهربائية للمركبات وتحديد مطابقتها مع المواصفات الفنية الواردة في وثيقة الاستراتيجيات والقواعد المنظمة لشواحن المركبات الكهربائية وكذلك المواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة في الدولة. على ان يسري تطبيق هذا القرار بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاشتراطات العامة لتركيب الشواحن الكهربائية ومتطلبات السلامة
* يجب أخذ مسافات الأمان بمواقع معدات الشحن كأماكن توقف عجلات المركبة والارتدادات والأرصفة المحيطة بها، وذلك لتجنب اصطدام المركبات بمعدات الشواحن من قبل مزود الخدمة.
* الالتزام بعدم تركيب معدات شحن المركبات بالقرب من مصادر المياه مثل (نافورة، بركة، رشاش ماء، إلخ…).
* يجب تركيب معدات الشحن في أماكن تتوافر فيها الإنارة.
* يجب تركيب معدات الشحن بشريطة عدم إعاقة الحركة المرورية.
٭ يلتزم مزود الخدمة بتوفير مظلات في الأماكن المخصصة لشحن المركبات الكهربائية والمعدات التابعة لها.
٭ يجب أن تكون أبعاد وارتفاع الشاحن لا تعيق الحركة المرورية أو تعيق حركة الأشخاص ذوي الهمم.
٭ يجب عمل قاعدة خرسانية للشاحن الكهربائي لا يقل ارتفاعها عن 25 سم عن السطح المراد تركيب الشاحن عليه.
٭ يجب الالتزام بالاشتراطات العامة وإرشادات الأمن والسلامة لقوة الإطفاء العام والإدارة العامة للدفاع المدني.
٭ لا يسمح بتركيب شواحن المركبات الكهربائية ذات التيار الثابت DC CHARGING STATION في السكن الخاص والحيازات الزراعية في المرحلة الأولى.
٭ يجب اتباع معايير الأمن والسلامة المذكورة، وفي حال عدم الالتزام بذلك يكون للوزارة الحق في مساءلة المخالف قانونيا.
٭ يجب استخراج التراخيص اللازمة لتركيب الشواحن الكهربائية وفقا للنظم المتبعة.
٭ يمنع استخدام الشاحن الكهربائي لأغراض تجارية بدون ترخيص من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووفق الضوابط التي ستوضع لذلك وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة مع مراعاة عدم السماح بإعادة بيع الكهرباء المقدمة بالسعر المدعوم.
٭ لا يسمح بتركيب الشواحن الكهربائية في المرحلة الأولى من الاستراتيجية في الحيازات الزراعية أو الاسطبلات أو غيرها من المواقع التي لم يرد ذكرها في القرار الوزاري.