تقدم النواب حسن جوهر وعبدالله المضف، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وأسامة الزيد باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع.
وجاء في الاقتراح، تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (13 ) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليه نصها التالي: «وفي حال كانت مخالفةالمحظورات الواردة في المادة (11) قد بدرت من ضيف البرنامج فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل دون مسؤولية الأشخاصالآخرين الوارد ذكرهم في هذه المادة بشرط ألا تكون القناة قد أعادت بثه مسجلاً».
وتضمن الاقتراح، في مادته الأولى أنه “يستبدل بنصوص المواد ( 5 الفقرة الثالثة، 13 البند 2، و 14) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليه النصوص التالية:
المادة (5) الفقرة الثالثة:
«على الوزارة المختصة إصدار الترخيص خلال شهر من تقديم الطلب، ولا يجوز للوزارة المختصة رفض إصدار الترخيص إذا تحققت شروطإصداره المنصوص عليها في القانون، وعند رفض منح الترخيص فيجوز لطالب الترخيص الطعن مباشرة أمام الدائرة الإدارية دون تظلم أوانتظار المواعيد، وعلى المحكمة المختصة القضاء بالتعويض الجابر للضرر إذا قضت بحق طالب الترخيص».
المادة (13) البند 2:
« 2 – بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
المادة (14):
يجوز للوزير المختص حظر أو منع بث أي اعلان بشرط أن يكون الحظر أو المنع بسبب مخالفة الآداب العامة بما يحرض على الفجور والرذيلة».