أوصت لجنة التحقيق المحايدة مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لقيامه بالإعلان عن فتح باب النقل للهيئة، بتطبيق المادة رقم 28 بمرسوم القانون الصادر في شأن الخدمة المدنية في أبريل 1979، بتوقيع إحدى العقوبات التأديبية التي تتمثل إما في التنبيه كتابة من الوزير المختص وإما بإحالته إلى مجلس الخدمة المدنية لتوقيع إحدى عقوبتين، اللوم أو الفصل من الخدمة.
وخلصت اللجنة التي يرأسها المستشار عبداللطيف حسين من إدارة الفتوى، في توصيتها، إلى عرض الأمر على وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة الدكتورة أماني بوقماز للنظر في مخالفة نشر إعلان عن فتح باب النقل إلى الهيئة، من قبل رئيس مجلس إدارتها.
وحدّد التقرير النهائي مخالفتين بحق رئيس مجلس إدارة الهيئة، تمثلت الأولى في مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 432/2022 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 8 / 2022، أما المخالفة الثانية فتتعلّق بمخالفته التوجيهات والتعليمات الصادرة من وزير الأشغال العامة بصفته المشرف على أعمال الهيئة.