تقدم خمسة من النواب وهم فارس العتيبي وخالد المونس وثامر السويط وماجد المطيري ومبارك الحجرف باقتراح بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المسيء والتي اقتضت بحرمان المسيء من حق الانتخاب.
وجاء في الاقتراح بقانون: إلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (35) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– المادة الأولى: تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة ١٩٦٢ المشار إليه.
– المادة الثانية: استثناء من أحكام نصـوص المواد أرقام (۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ١٣ و١٤ و١٥) من القانون رقم (35) لسنة ١٩٦٢ المشار إليه، على إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية إدراج اسـم كل كويتي – ممن توافرت فيه شـروط الناخب – في جدول الانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان قد تم حذف اسمه تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة ١٩٦٢ المشار إليه.
وتعدل جداول الانتخاب وفق الإضافات التي تجريها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية تطبيقاً للفقرة السابقة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها.
وتعد الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين أحكاماً وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها.