أكد الضابط في قطاع شؤون المرور والعمليات بإدارة التوعية المرورية في وزارة الداخلية المقدم عبدالله يعقوب بهمن، أن تطبيق قانون ذوي الإعاقة رقم 8 /2010 ساهم بشكل كبير في منع سائقي السيارات من استخدام مواقف المعاقين، لأنها حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، واستخدام غيرهم لها يعتبر تعدياً ومخالفة مرورية، حسب نص المادة 63 في القانون رقم 2010/8 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي محاضرة بعنوان «حماية مواقف المعاقين مسؤولية من؟» نظمتها مدرسة الرجاء المشتركة بنين، ضمن احتفالات المدرسة باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر، أوضح بهمن أن البند 22 من المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتي صدرت بقرار وزاري من وزير الداخلية، تُجيز حجز المركبة أو السيارة من أي نوع إذا ضبطت في حالة الوقوف في الأماكن المخصصة لوقوف المعاقين.
وكشف أن إقرار قانون المعاقين، وكذلك قرار وزير الداخلية في تغليظ العقوبات، كان لهما دور كبير في حماية مواقف ذوي الإعاقة، وتدل الاحصائيات أنه في العام 2015 بلغ عدد المخالفات في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة 87121 مخالفة مرورية، وفي العام 2021 أي بعد ست سنوات بلغت 7890 مخالفة مرورية، بانخفاض 79231 مخالفة، بنسبة وصلت الى 91 في المئة.
وذكر أن وزارة الداخلية قدمت العديد من الخدمات لذوي الإعاقة، من ضمنها خدمة السيارات لذوي الإعاقة لإنجاز المعاملات المرورية لهم، من دون الحاجة إلى النزول من المركبة خدمة السيارات لذوي الإعاقة بلغة الإشارة، وخدمة تلقي البلاغات على هاتف الطوارئ لفئة الصم والبكم بالاتصال على واتساب الإدارة العامة للمرور، وتلقي المقترحات والشكاوى بالمواضيع المرورية وغيرها، عبر رسائل الواتساب، حيث يتم التعامل معها وإحالتها لجهات الاختصاص ويتم الاتصال الفوري على الإدارة المختصة والإجراء الذي يتم اتخاذه تجاه الملاحقة المرورية.