وافق مجلس الأمة، بالإجماع، على المداولة الأولى لتقرير اللجنة التشريعية، في شأن مشروع تعديل القانون 31 /1970، المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء، لتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد، حيث جاء في التعديل معاقبة الشخص الاعتباري الخاص بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد، إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.
وجاءت الموافقة على القانون في المداولة الأولى، بإجماع الحضور البالغ 55 عضواً، فيما تم تأجيل المداولة الثانية لحين الأخذ بملاحظات النواب وإعداد تقرير في شأنها من قبل اللجنة التشريعية.
وجاء في تعديل القانون أن يضاف إلى المادة الثانية من القانون المشار إليه، فصل رابع باسم «المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص»، يضم مادتين جديدتين، الأولى مادة 59، ونصها: مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة 22 من القانون 2/ 2016 المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.
ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده بصفة دائمة أو موقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله. ولا يشترط في ذلك أن يكون قد تمت إدانة الشخص الطبيعي، وينشر الحكم البات الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.
والمادة الثانية 60، ونصها: يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة 22 من القانون 2/ 2016 المشار إليه.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير أن «مشروع القانون حكومي يتوافق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث إن متطلبات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقضي بضرورة تجريم الشخصية الاعتبارية مثل المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام».
وبيّن أن «الكيانات الاعتبارية ترتكب جرائم باسم الأشخاص والشركات، ومازال المشرّع لا يستطيع وقف هذه الكيانات بحجة عدم وجود قوانين تجرم الشخصية الاعتبارية.
والقانون يعمل على الحد من ارتكاب الكيانات الاعتبارية الجرائم باسم الأشخاص والشركات»، لافتاً إلى أن هناك قانونا لمكافحة الرشوة في القطاع الخاص سيقدم في 10 يناير المقبل.
من جهته، قال مقرر اللجنة الدكتور مبارك الطشة إن القانون يمد نطاق المسؤولية إلى الأشخاص الاعتباريين، مشيراً إلى أن اللجنة رأت أن القانون يعد استحقاقاً وطنياً لسد الفراغ التشريعي.
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف إن «القانون يسد الثغرة الموجودة بمحاسبة المسؤول وترك الكيان. فهناك الكثير من الكيانات الاعتبارية استولت على أموال مساهميها».
وأوضحت النائب الدكتورة جنان بوشهري أن التعديل جاء لسد فراغ تشريعي، وطالبت باستكمال دائرة مكافحة الفساد وإقرار قانون لمكافحة الرشوة في القطاع الخاص.
وقال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «القانون حاجة وطنية، ويستكمل منظومة متابعة ومحاصرة الفساد، ليحمي الدولة من الكيانات التي تنشأ بهدف ارتكاب الجرائم.
وقد كانت هناك صعوبة في تجريم الشخصية الاعتبارية. كما أن القطاع الخاص يعد بيئة جاذبة للفساد وما حدث في الصندوق الماليزي خير دليل».
وأوضح النائب أسامة الشاهين أن «القانون عاقب فقط الأشخاص الطبيعيين، وتغافل عن الأشخاص الاعتباريين. وبعض التجار الفاسدين يقترفون الفساد باسم شركاتهم أو مجموعتهم التجارية»، مؤكداً أن «مسؤولية الشخص الاعتباري لا تلغي مسؤولية الشخص الطبيعي».
وقال النائب الدكتور حسن جوهر إن «هناك أشخاصاً اعتباريين لهم دور في الفساد، ويتداولون أموالاً تفوق ما يتداوله الأشخاص الطبيعيون، وللأسف القوانين الحالية تحميهم. وهؤلاء يلتفون على القانون بتشكيل كيانات اعتبارية أخرى، ويمارسون أشكال الفساد نفسها».
الطشة عضواً في «حقوق الإنسان»
زكّى المجلس النائب الدكتور مبارك الطشة لشغل المكان الشاغر في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، بناء على الاستقالة المقدمة من النائب محمد هايف.
رواتب بلا عمل في «هيئة طباعة القرآن»
خلال مناقشة الحسابات الختامية، قال النائب عبدالله الأنبعي «في الحساب الختامي لهيئة طباعة القرآن هناك ملاحظة، أن في الهيئة العديد من المناصب موجودة منذ سنوات، ويتسلم أصحابها رواتب، ويأخذون التقييمات، ولا يوجد مطبعة في الأساس»، مضيفاً «يوجد مدير مطبعة ولا يوجد مطبعة، وكل هذه الرواتب والتقييم في الهيئة، وحتى اليوم لم تخصص لها أرض، وسبق أن خُصّصت لها أرض وسحبت، فماذا كانوا يعملون طوال السنوات الماضية؟ وماذا كانت مهنتهم؟».
الإقرار لا يعني سقوط المحاسبة
رأى النائب الدكتور حمد المطر أن «الحسابات الختامية التي أقرها المجلس قديمة، لأكثر من 30 حساباً ختامياً، لم تقر سابقاً لسبب أو لآخر وهي قديمة منذ 2017. وإقرارها لا يعني سقوط محاسبة أي فاسد أو مقصر. هي حسابات ختامية صرفت وعدم إقرارها يعيدنا للمربع الأول. وأؤكد أن إقرار هذه الميزانيات والحسابات الختامية لا يعني على عدم القدرة على محاسبة أي فاسد، بل إن الرأي الفني بإقرارها يؤكد محاسبة أي فاسد ومقصر».
الحسابات نحو… المحاسبة
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب الدكتور عادل الدمخي، إن «الحساب الختامي تبنى عليه تقديرات المستقبل، وتعرف من خلاله أي قيادي أو مسؤول مؤتمن على توجهات المرحلة القادمة من عدمه. ونثمن جهود من سبقونا، ونعكف حالياً على تطوير مناقشة الحسابات الختامية، لتكون أداة لمحاسبة الحكومة في حال تقصيرها»، مشيراً إلى أنّ «هناك مقترحات عدة لتفعيل دور الحساب، منها عقد جلسة مع سمو رئيس مجلس الوزراء لإحاطته علماً بأهم مكامن الخلل لتلافيها من الميزانية، وانعكاس تقدير الميزانية على الصرف الفعلي للحساب الختامي».