5 نواب يقترحون الطعن بالتمييز في قضايا الجنح

532281_مجلس-الأمة-3_-_Qu65_RT728x0-_OS1024x781-_RD728x555-

كويت تايمز: تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون تضمن تعديل بعض أحكام القانون 40/‏ 1972 في شأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، يتيح للمتقاضين الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح.

ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب خالد العتيبي، شعيب المويزري، عبدالوهاب البابطين، عمر الطبطبائي، الحميدي السبيعي، في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 8 من القانون، النص الآتي: المادة (8) لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. وإذا وقع بطلان في الحكم أو في ‎الإجراءات أثر في الحكم.

‎ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه جاء نظرا لما كانت أحكام محكمة التمييز في شأن تطبيق أحكام المادة الثامنة من قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته رقم (40) لسنة 1972 قد استقرت على عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في مواد الجنح ما لم تكن الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة، وفق المادة (1/‏ 84) من قانون الجزاء، فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معاً، وقد أثبت الواقع العملي في كثير من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف أنها قد تقرر فك علاقة الارتباط بين الجناية والجنحة، إما نتيجة لخطأ قانوني في تكييف علاقة الارتباط يوجب عليها الحكم في كل منهما بعقوبة على حدة، وإما للحكم في الجناية بالبراءة وبالتالي انفكاك علاقة الارتباط بقوة القانون والحكم في الجنحة بعقوبة مستقلة، ويحدث أحياناً أن ترفع إلى محكمة الجنايات الجنح المرتبطة ارتباطاً بسيطاً بقضايا الجنايات المنظورة أمامها، وفق المادة (135) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إذا وجد أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة مع قضية الجناية للفصل فيهما معاً، وفي هذه الأحوال سواء بفك علاقة الارتباط لخطأ قانوني في تكييف علاقة الارتباط أو الحكم في الجناية بالبراءة وانفكاك علاقة الارتباط بقوة القانون والحكم في الجنحة أو في حالة الارتباط البسيط، لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنحة أمام محكمة التمييز على استقلال، لأن حكم النص الحالي يقصر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات فقط دون مواد الجنح، الامر الذي يحرم الكثير من المحكوم عليهم من نقل دعاواهم أمام محكمة أعلى، وتصبح أحكامهم نهائية باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق، وإن تم فمصيره الرفض.

شاهد أيضاً

غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس

غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.