الاقتراع العلني لانتخاب رئيس المجلس وإلغاء لجنة «الأولويات»… في جلسة الثلاثاء

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للنظر في جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و36 فقرة.

ومُدرج على جدول الأعمال 4 رسائل واردة و31 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان الموجه من النائبة جنان بوشهري.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري في شأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

كما يشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.

ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، في شأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة في ما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية في ما يتعلق بالقوائم النسبية.

ومدرج على الجدول طلبان للمناقشة في شأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات.

الانتخاب العلني

وأدرج على الجدول التقرير الحادي والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في ما يتعلق باعتماد الاقتراع العلني لاختيار الرئيس ونائبه، وانتخاب مناصب مكتب المجلس.

ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (28 و35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (28): «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً».

مادة (35): «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الفوز في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة».

«الأولويات»

وأدرج أيضاً على الجدول تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والاقتراح بقانون بإلغاء المادة 43 مكرر من القانون، ونص على ما يلي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (32) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي:

مادة (32): «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، ويضم إليهم رئيسا كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما».

المادة الثانية

تلغى المادة (43 مكرراً) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الواقع العملي والتجربة البرلمانية أثبتا لعمل لجنة الأولويات هيمتنها واحتكارها لأعمال المجلس ولجانه، من خلال اختصاصاتها الموسعة التي أوكلها لها القانون المشار إليه، الأمر الذي تطلب معه إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون رقم (118) لسنة 2014 المشار إليه.

شاهد أيضاً

غياب الحكومة «يُطيّر» جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس

غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.