أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد قرارا وزاريا في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة.
وتضمن القرار “بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة:
أولا: يضاف إلى الباب الأول (الأحكام العامة) بند التعاريف الآتي: «التسجيل المركزي المفتوح هو نظام مركزي إلكتروني لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يقوم الحاج من خلاله بإعلان رغبته بالتسجيل لأداء فريضة الحج خلال المدة».
ثانياً: يستبدل بنص المادة (26) من اللائحة النص الآتي «يتم توزيع أعداد الحجاج المخصصة لدولة الكويت والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على المرخص لهم غير الموقوفين والذين قدموا طلباً بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت الشروط والإجراءات كافة وفقاً لنظام التسجيل المركزي المفتوح، على أن تضع اللجنة العليا للحج والعمرة ضوابط هذا التسجيل بحيث يكون الحد الأدنى لكل صاحب رخصة أو حملة (50) حاجاً، ويتم تحديد الحد الأعلى من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة شاملاً العدد صاحب الرخصة أو الحملة والمرشد الديني المعتمد من إدارة شؤون الحج والعمرة والكادر الطبي المقرر من قبل وزارة الصحة. وفي حال عدم استيفاء صاحب الرخصة أو الحملة للحد الأدنى من العــدد وهـو (50) حاجــاً، يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة أو الانتقال إلى حملة أخرى يختارها كمـا يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب. وفي حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج دولة الكويت تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية في شأن توزيع هذه الزيادة».