اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس الجامعات الخاصة الدكتور حمد العدواني قرارا وزاريا رقم 44 حول رسوم الخدمات الطلابية والانشطة المكتبية والرسوم الاخرى في الجامعات الخاصة.
واشار القرار الصادر إلى إنه يتعين على المؤسسات التعليمية الخاصة تصنيف رسومها المفروضة على الطلبة بحسب الفئات التالية: «رسوم دراسية، رسوم الانشطة الطلابية اللاصفية، رسوم أخرى».
ولفت القرار إلى انه يتعين الافصاح عن فئات المصاريف والرسوم ضمن التقرير الاداري الملحق بالتقرير المالي السنوي، بالإضافة إلى انه «لا يجوز فرض رسوم أو مقابل خدمات اضافية أو خلافها على الطالب قبل موافقة مجلس الجامعات الخاصة».
وافاد القرار بانه «يتعين الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة من مجلس الجامعات الخاصة، ولا يجوز فرض رسوم اضافية على المقررات الدراسية مقابل المستلزمات والتجهيزات العلمية (مختبرات، ورش عمل، مستلزمات علمية وتكنولوجية وخلافها)».
وسمح القرار «للمؤسسة التعليمية الخاصة والتي تمارس نشاطها التعليمي التقدم بطلب تعديل الرسوم الدراسية بعد مرور 5 اعوام على اخر تعديل سابق مع تطبيق اللوائح ذات الصلة في ضوء التبريرات المقدمة».
وفيما يخص رسوم الانشطة الطلابية اللاصفية اشار القرار إلى أنه حدد مساهمة البعثة الداخلية في رسوم الانشطة الطلابية اللاصفية بـ 25 دينارا لكل طالب «للفصل الاعتيادي»، على الا تقل مساهمة المؤسسة التعليمية لهذا البند عن مبلغ مساهمة البعثة الداخلية على الأقل.
ودعا القرار المؤسسة التعليمية بتقديم بيان صرف الميزانية المخصصة للأنشطة الطلابية اللاصفية بالإضافة الى حجم مساهمتها واعداد الطلبة المشاركين في الانشطة المختلفة وذلك لضمان استمرار حصولها لهذه المساهمة.
كما تم تحديد البنود المسموح بها للرسوم الاخرى مقابل الخدمات وخلافه ومقدارها، حيث أوضح القرار «لا يجوز فرض رسوم نظير تظلمات الطلبة او اجراءات اكاديمية، مثل الاطلاع على الاختبارات ومناقشة الدرجات»، كما لا يجوز للمؤسسات التعليمية الزام الطلبة بشراء الكتب الدراسية او سداد رسوم اضافية او مقابل خدمات اضافية، بالإضافة الى انه «يجب التزام المؤسسات التعليمية بالإعلان عن جميع الرسوم مقابل الخدمات وتحديد قيمتها ووقت استحقاقها»، واضاف القرار، «لا يجوز للمؤسسة التعليمية الزام الطلبة بالتوقيع على تعهد واقرار بدفع رسوم اضافية او حجز شهادات التخرج». أُ