قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إن «هناك رأياً في أساس العمل المستقر في موضوع المادة 116 من الدستور»، موضحا «النص من الناحية الفنية لا يقرر بطلان الاجتماع في حال غياب الحكومة، وهذا التقرير نشأ من تواتر العمل وأصله رأي أبداه عثمان خليل عثمان رحمه الله في أثر عدم تمكين الحكومة من المشاركة في أعمال المجلس بإفقاد نصاب الجلسة في أزمة 1964».
وأضاف الفيلي: «وكان يمكن تأسيس رأيه على أساس أن عدم تمكين العضو من الحضور يبطل الاجتماع لأنه يماثل عدم توجيه الدعوة له لحضور الاجتماع وهو رأي سليم»، مؤكداً «في ظني هو لم يسلك هذا الطريق في التسبيب لأنه صعب الفهم على الجمهور والطريق الأبسط لتوضيح سند الرأي كان الاستناد على منطوق المادة 116 حتى لو كان هذا المنطوق لا يقرر الجزاء المترتب على المخالفة، الذي ساعد على استقرار هذا العمل هو منطقيته من جهة ( جزء مهم من الاختصاص الرقابي يفترض وجود الحكومة ممثلة بعضو من أعضائها على الأقل ) واقتصار اللجوء له على حالات قليلة ولمدة قصيرة جدا، وهو لجوء كان فيه توافق غير معلن، الاستخدام المطول كشف عن خطورة هذا العمل وفتح الباب امام إعادة التدقيق في النصوص».
وأوضح أن «إضفاء قيمة قانونية على هذا العمل أدى واقعيا الى ظهور أداة في التعامل بين الحكومة والمجلس تخل بآليات التعامل المرسومة دستوريا، بالمحصلة قليل من هذا الدواء كان مفيدا من الناحية العملية وكان مقبولا سياسيا حتى لو كان أساسه العلمي غير سليم، لكن المبالغة في استخدامه كشفت عن خطورة آثاره الجانبية وعدم سلامته فنياً».