كويت تايمز: أنصف حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في القاهرة برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، أماً مصرية ضد عائلة زوجها الكويتي بعد وفاته بـ 25 عاماً، حيث أكدت حق الأم المصرية في الإبلاغ عن ولادة طفلها من زوجها الكويتي شريطة إثبات العلاقة الزوجية، بعد أن ظلت محرومة منه في القوانين القديمة قبل تعديلها.
وذكرت المحكمة، في حكمها أن «الأم كالأب أياً كانت جنسيته يحق لها الإبلاغ عن وليدها من زوجها العربي إذا قصر تجاه مولوده».
وقالت مصادر قضائية إن «المحكمة أنصفت المصرية (ز) واعتدت بتصحيح تاريخ مولودها من زوجها الكويتي في العام 1974، بعد قيام نزاع حاد بين زوجته المصرية وزوجته الكويتية (س) مع أبنائها من الزوج الكويتي بعد وفاة الأخير».
ولفتت إلى «أن القانون القديم حرم الأم المصرية طوال 25 عاماً في الإبلاغ عن وليدها من زوجها الكويتي، وأنصفتها المحكمة بقانون الطفل، واعتدت بتاريخ مولودها من زوجها الكويتي عام 1974كساقط بعد ولادة ابنها بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية رغم اعتراض العائلة الكويتية».
وأوضحت المصادر أن «المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود ابو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة، قضت بتأييد قرار الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية في مدينة الاسكندرية بإبلاغ أم مصرية عن تصحيح قيد ابنها عام 1974 من زوجها الكويتي، ورفضت ادعاء عائلة الزوج الكويتية بعدم الاعتراف بالطفل من أمه المصرية بعد وفاة والده الكويتي».
وذكرت أن «المشرع جعل مسؤولية التبليغ عن المواليد من أحد من الفئات المنصوص عليها قانوناً ومن بينهم الأم بشرط إثبات العلاقة الزوجية بعد ان ظلت محرومة منه في القوانين القديمة».
وتابعت «أنه أوجب على الجهة الإدارية المختصة عدم قبول التبليغ عن قيود الأطفال من غير المكلفين به حرصاً على سلامة الأنساب وعدم خلطها».
ومضت «ان المشرع أناط باللجنة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد و الوفيات، وقيد الأسرة، وكذلك طلبات ساقطي قيد الميلاد و الوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون و مضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة، فإن لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون وتجاوزت مدة عام من تاريخ واقعة الميلاد فلا يجوز لتلك اللجنة إعمال أي أثر لهذه الطلبات وإلا تكون قد تجاوزت ولايتها التي قررها القانون وتغدو قرارتها المخالفة لذلك غير مشروعة وهذا كله مشروط بأن يكون التبليغ عن الولادة من الفئات التي حددها القانون حصراً فإذا كانت من غيرهم فلا يعتد بهذا القيد ويعتبر المولود كأن لم يبلغ عنه اصلاً ويجوز اعتباره من ساقطي القيد».
واستطردت المحكمة، «أنه لا يفوتها أن تشير إلى أنه نظراً لأن الأم وهي الأقرب للطفل ليست من بين تلك الحالات في القوانين القديمة، فقد كشف الواقع العملي أن كثيراً من الأمهات تردن التبليغ عن ولادة أطفالهن بحيث لا يتمتع بها الأب مع غيره من الحالات دونها فأوجد المشرع تنظيماً جديداً وحتى يمنع المشرع التحايل على الرجل بنسب طفل إليه فقد اشترط في تطور لاحق منح الأم حق التبليغ عن الولادة شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما ردده قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008».