كويت تايمز: قضت محكمة التمييز- جنايات بتمييز حكم حبس محامي ثلاث سنوات وببراءة مواطن من تهمتي التزوير واستعمال مُحرر فقد قوته القانونية.
وفي التفاصيل، أقامت النيابة العامة دعوى ضد مواطن ارتكب تزويراً في مُحرَّر رسميمن خلال توكيل رسمي صادر من إدارة التوثيق بوزارة العدل، بقصد إستعماله على نحو يوهم بمُطابقته للحقيقة ولأنه إستعمل مُحرّراً رسمياً فقد قوَّته القانونية بإلغائه، وهو الترخيص التجاري الصادر من إدارة التراخيص بوزارة التجارة والصناعة.
وفي مرحلة التمييز، ترافع المحامي عبد العزيز طاهر الخطيب، وترافع شفاهة طالباً تمييز الحكم والقضاء مجدداً بالبراءة على سند من أن الحكم المطعون عليه صدر مُخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وهو أساس لبُطلان الحكم الجزائي إعمالاً لقاعدة ومبدأ الشرعيّة، مشيراً إلى أن جوهر حماية المُحرّرات الرسمية هو حجيّتها على الكافة وفق البيانات المُدوّنة فيها على أساس أنها لو كانت غير صحيحة، لفقد العامة الثقة فيها مؤكداً على إنتفاء الرُكن المادي لجريمة التزويرن لخلو السند محل التهمة من البيانات الجوهرية التي أُعِدَّ المُحرّر لإثباتها فيه، وأن البيانات محل التهمة غير الجوهرية وهي التي ليست بيانا ضروريا في المُحرّر وأن عدم وجودها أو التغيير فيها لا يؤثر على صحة المُحرّر.
وأشار المحامي الخطيب إلى أن الترخيص محل التهمة الثانية متعلق بمُؤسَّسة فردية لا تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وهي جُزءٌ من ذمة المتهم المالية، وفي كل الأحوال هو ذاته صاحب الصفة في المُخاصمة بشأنها أمام القضاء، وأن انتهاء ترخيص المؤسسة في التوكيل، لا يعد أمراً جوهرياً يستوجب المساءلة، فضلاً عن خلو الأوراق من أيّ دليل يُؤكّد توافر النيّة الخاصّة لدى المتهم الطاعن في إرتكاب الجريمة.
وقد حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تمييز الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى الجزائية وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء ببراءته.