كويت تايمز: قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وليد الكندري وعضوية كل من المستشارين شريف أبو الضراير، والضويحي مبارك الضويحي، ببراءة 24 متهماً من تهم الاستيلاء على 158 ألف دينار من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واستند الحكم في حيثياته إلى أن الخطأ الإداري من الجهات الرسمية لا يرقى إلى إحالة المُتهمين على النيابة العامة، بل كان يفترض ملاحقتهم مدنياً من التأمينات على عدم سداد الاشتراكات الشهرية دون إحالتهم إلى محكمة الجنايات لما فيه من إشغال لهيئتها ولرأي العام والنيابة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام إلى المتهمين على سند من القول إنهم فى غضون الفترة من 8 /7 /2007 وحتى 31 /12 /2011 بدائرة المباحث الجنائية محافظة العاصمة، ارتكبوا تزويراً فى محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهى طلبات تسجيل المتهمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى للدولة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أصدر المتهمان الأول والثانى إلى كل من بقية المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر تتضمن التحاقهم بالعمل بشركات متعددة وذلك خلافاً للحقيقة وقدما أيضا للموظف المختص ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى للدولة الذى اعتمدها بحسن نية وصرف لكل منهم علاوة اجتماعية شهرية بصفتهم موظفون بتلك الشركات خلافاً للحقيقة بناء على تلك المُحررات والتى أصبحت بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن الاتهام أن المتهمين توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 158.505 دنانير، مملوك لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالجهاز التنفيذى للدولة، بأن ارتكبوا الأفعال الموصوفة بجريمة التزوير موضوع التهمة الأولى مما تترتب علية قيام البرنامج السالف البيان بصرف المبالغ الثابتة بالأوراق الخاصة بكل متهم من الثالث وحتى الأخير وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقدموا بيانات غير صحيحة إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى للدولة بقصد الحصول دون وجة حق على المبالغ المُستولى عليها محل التهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وطالبت النيابة العامة معاقبة المتهمين وفقاً للوصف والقيد الواردين بتقرير الاتهام.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إنه وحيث إن دفاع بعض المُتهمين قد أكد وجود الشركات بصفة رسمية وأنها شركات بها عقود تأسيس ومناقصات وتراخيصهم سارية وهناك مبالغ كانت تدفع ولكن بغير انتظام للتأمينات وذلك ثابت من كتاب التأمينات للنيابة العامة. وهذا يقطع بأن الشركات المذكورة والعاملين لديها الموظفين الكويتيين هي عمالة حقيقية وتمارس نشاطها بموجب العمالة الكويتية وليست وهمية. وهذا يقطع بأن الموظفين الكويتيين بالشركات محل الدعوى بأنها كانت وظائف وهمية ليس له أي أساس في صحيح بالأوراق وتدحضه المستندات المشار إليها آنفاً مما يتعين معة القضاء ببراءة المتهمين عما هو منسوب إليهما.
وحيث إنه فى ظل عدم تقديم النيابة العامة أصول الشهادات لمن يهمه الأمر الصادرة عن الشركة والمزعوم أنها مزورة، فكان رد الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأنه قد تعذر بيان تزويرها من عدمه، لذلك فإن ما ورد بتقرير الاتهام بأن المتهمين وآخر مجهول ارتكبوا تزويراً فى محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهى طلبات تسجيل المتهمين من الثالث حتى الأخير بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى للدولة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أصدر المتهمان الأول والثانى إلى بقية المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر تتضمن التحاقهم بالعمل بالشركات محل الدعوى الماثلة خلافاً للحقيقة، وذيلاها عن طريق مجهول بتوقيع نسباه زورا، إلى آخر ما جاء بتقرير الاتهام.
فإن هذه الاتهامات المنسوبة للمتهمين الأول والثانى وآخرين لا يوجد ما يؤيدها بالأوراق طالما قد تعذر بيان واقعة التزوير المنسوب لهما وذلك لعدم تقديم أصول تلك الشهادات المزعوم تزويرها مما يجعل هذا الاتهام المنسوب للمتهمين ليس لة دليل ثابت بأوراق الدعوى ومحمول على الكيدية فى الاتهام.
وأضاف دفاع المتهمين بأن الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وأن الكيد فى الادعاء والتحريض عليه أو خلقه مردود على صاحبه، وأن اليقين أمر لازم للإسناد الجنائي وبتطبيق تلك المبادئ على واقعة الدعوى الماثلة والذى اعتبرتها النيابة العامة قيدا ووصفا بحق المتهمين الأول والثانى وعولت على دليل ثبوتها وأقوال ضابط المباحث فى محضر تحرياته التكميلية والتى جاءت باطلة لعوار أوضحناه وتمثل فى كيدية الاتهام وعدم جديته وعدم وجود ما يثبت قيام المتهمين بتزوير المستندات المزعومة والتى لم يقدم أصولها لبيان حقيقة الأمر فيها وكذلك مع ثبوت تناقض أقوال وتحريات ضابط المباحث بالتحقيقات والتى يستعصى على المواءمة بينها الأمر الذى يستوجب معه عدم التعويل فى الإدانة على أنه دليل، ومن المقرر أن التشكيك فى صحة الاتهام هو سند لبراءة المتهم.
حيثيات الحكم
– المفروض ملاحقتهم مدنياً على عدم سداد الاشتراكات الشهرية دون إحالتهم للمحكمة
– مثل هذه الدعاوى فيه إشغال للرأي العام والنيابة ومحكمة الجنايات
– أوراق الدفاع تؤكد أن المتهمين موظفون حقيقيون في شركات قائمة
– الأدلة الجنائية لم تثبت صحة تزوير الأوراق الصادرة عن الشركة
– التشكيك فى صحة الاتهام سند لبراءة المتهم