«القانونية» تُبطل قرارين لــ«البلدي»

2-371

كويت تايمز: أبطلت الإدارة القانونية في البلدية قرارَي المجلس البلدي بشأن الموافقة على طلب شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن استغلال مواقع اللوحات الإعلانية داخل محطات الوقود التابعة لها، والموافقة على تظلم أصحاب العلاقة والخاص بخانات سوق الخيام.
وأكد مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر في مذكرة أحالها إلى البلدية بأن ما يخص الإعلانات في محطات الوقود، وقد استعرضت لجنة هيئة المستشارين القرار وانتهى رأيها إلى أن الدراسة التي يجريها الجهاز التنفيذي تدخل ضمن الإجراءات التي تتعين مراعاتها لدى نظر المجلس البلدي للموضوع وإصدار قراره فيه، فإذا ما صدر القرار دون دراسة أو رأي فني من الجهاز التنفيذي كان مشوباً بالبطلان الذي يجوز معه إعادة النظر فيه مصحوباً بالدراسة المتطلبة من الجهاز التنفيذي وإلا تحصن بمضي مدة الستين يوماً المقررة قانوناً.
وقد خاطبت البلدية الأمانة العامة للمجلس البلدي لعرض الموضوع على اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال المجلس للاطلاع على فتوى الإدارة القانونية واتخاذ ما يلزم تجاه القرار.
ومما يذكر أن وزير البلدية محمد الجبري قد اعتمد قرار المجلس البلدي بالموافقة على قرارهم بالسماح لشركة البترول الوطنية الكويتية استغلال مواقع اللوحات الإعلانية داخل محطات الوقود التابعة لها.

سوق الخيام
وعلى صعيد قرار المجلس البلدي بالموافقة على تظلم أصحاب العلاقة بشأن خانات سوق الخيام الذي صدر بعد فوات المدة المقررة بالمادة الـ35 من قانون البلدية دون اعتراض وزير البلدية عليه، فقد أوضحت مذكرة الإدارة القانونية أن المقرر فقهياً أن القرار الإداري يلزم لسلامته توافر خمسة أركان وهي الشكل والاختصاص والمحل والسبب والغاية.
وأكدت أن الشكل في القرار هو وجوب احترام جهة الإدارة للقواعد الإجرائية والشكلية المقررة لصدوره بمقتضى القوانين واللوائح، مشيرا إلى أن ركن الاختصاص هو صدوره من السلطة الإدارية التي منحها القانون سلطة إصداره ولا يجوز لغيرها ممارسة هذا الاختصاص.
واضافت ان الرأي استقر على أنه في حال صدور القرار المعيب معدوما- أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون- فإنه يتجرد من صفته ويصبح فعلاً مادياً منعدم الأثر قانوناً، ولا تلحقه أي حصانة، وللإدارة أن تسحبه في أي وقت لإزالة شبهة قيامه.
وأشارت الإدارة القانونية الى المادة الـ22 من قانون البلدية بأنه لا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي، على أن تتضمن الرأي القانوني والمخطط الهيكلي والتنظيمي والجهات ذات العلاقة.
وأكدت ان دراسة الموضوع في الجهاز التنفيذي تعد إجراء شكلياً جوهرياً يتعين توافره قبل أن يتخذ المجلس البلدي قراره فيما يعرض عليه من موضوعات، وحيث إن هذا الإجراء قد تخلف في القرار الصادر عما يترتب عليه بطلانه لكونه مشوباً بعيب في ركن الشكل.

صاحبة الاختصاص

أوضحت الإدارة القانونية أن لجنة الأسواق العامة المشكلة بقرار من الوزير المختص هي صاحبة الاختصاص دون غيرها في تخصيص وسحب وإعادة تخصيص المواقع في الأسواق العامة وفقاً للشروط والضوابط الواردة في اللائحة، مؤكدا أنه إذا صدر قرار من سلطة أخرى غير لجنة الاسواق كان هذا القرار مجرد فعل مادي عديم الأثر قانوناً ولا تلحقه حصانة ويجوز سحبه وإزالة آثاره القانونية دون التقيد بمواعيد سحب القرارات الإدارية.
وأكدت الإدارة القانونية ان قرار المجلس البلدي صدر بالمخالفة لقانون البلدية ولائحة الأسواق مما يجعله مشوباً بعيب في ركني الشكل والاختصاص ويصبح القرار متجرداً من صفته كقرار إداري وفي هذه الحالة وتحقيقا للمصلحة العامة عدم تنفيذ القرار لحين صدور قرار بسحبه من المجلس البلدي.

شاهد أيضاً

«الشؤون»: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. ونوهت …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.