رفضت المحكمة الدستورية الطعن بدستورية المادة 60 من القانون رقم 30 لسنة 1964، بإنشاء ديوان المحاسبة، فيما تضمنته بتخصيص هيئة تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.
وأكدت المحكمة بالدستورية أن الهيئة التأديبية المنصوص على تشكيلها بالمادة المطعون عليها هي بحكم تشكيلها، وبحسب طبيعة عملها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، حسبما نصت عليه صراحة المادة 65 من قانون إنشاء الديوان، مشيرة إلى أنه «تنحصر عنها الصفة القضائية، ولا تباشر عملا من أعمال الخصومة القضائية، وماتقوم به لا يتسم بطبيعة العمل القضائي أو يصطبغ بالصبغة القضائية».
وأوضحت أن «ما يصدر من اللجنة من قرار هو محض قرار إداري ما فتئ خاضعا للرقابة التي يباشرها الإداري، ليحكم تقديره، ويقسط ميزانه، وينزل حكم القانون عليه، إعمالا لولايته في إطار مبدأ المشروعية، الأمر الذي تغدو معه المطاعن الموجهة إلى نص المادة المشار إليها على غير أساس من الوجهة الدستورية».
شاهد أيضاً
بوشهري تحمل رئيس مجلس الأمة مسؤولية عدم انعقاد الجلسات
حملت النائب جنان بو شهري رئيس مجلس الأمة مسؤولية عدم انعقاد الجلسات في ظل اكتمال …