«المحاسبة» لموظفيه: قبول الهدايا والأموال.. محظور

1-476 (1)

حظر ديوان المحاسبة على موظفيه قبول أو طلب أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو مزايا أخرى إلا وفق ضوابط، محددا تلك الضوابط والحالات المستثناة.
فقد أصدر الديوان أمس قراراً بشأن قواعد قبول موظفيه للهدايا والخدمات التي تقدم لهم بحكم وظائفهم استناداً للقانون رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
واستند القرار أيضا إلى قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 9 لسنة 2007 بإصدار دليل أخلاقيات مهنة التدقيق، بالإضافة إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2012 بشأن توجيهات وارشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة عبدالعزيز الهولي ان القرار تضمن ستة بنود أولها: حظر قبول أو طلب أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو مزايا أخرى لموظفي الديوان، ويشمل ذلك المبالغ النقدية أو ما يعادلها في بطاقات الدفع وبطاقات الهدايا والتسهيلات والتخفيضات وكل أشكال الخدمات بما في ذلك المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المجانية، إضافة إلى تذاكر السفر المجانية وخدمات العلاج المجاني وكل ما يقدم على سبيل المجاملة مهما كانت قيمته المادية أو المعنوية.

الحالات المستثناة
وأوضح الهولي أن المادة الثانية من القرار استثنت ما جاء في المادة الأولى بخصوص إجازة قبول موظفي الديوان للهدايا التي تقدم لهم في الزيارات الرسمية وعند استقبال ضيوف الديوان التي تقتصي قواعد المجاملة وبروتوكولات الزيارة والمقابلات قبولها، مشيراً إلى ضوابط قبول هذه الهدايا هي حظر قبول الهدايا النقدية وما شابهها، وأن تكون الهدية المقدمة من حيث قيمتها المادية والأدبية والمعنوية مما يقبل عرفاً في مثل هذه المناسبات.
وأضاف أن من ضوابط قبول الهدايا عدم تعارضها مع قواعد أخلاقيات مهنة التدقيق أو قواعد سلوكيات الموظف العام.
وذكر الهولي أن المادة الثالثة من القرار تتضمن تشكيل لجنة تختص بالنظر بالهدايا، التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القرار وتثمينها إذا تطلب الأمر ذلك، وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس ديوان المحاسبة بشأن احتفاظ عضو الديوان بالهدية أو حفظها بموجودات الديوان، إلى جانب وضع آلية لحفظ الهدايا التي تقرر اللجنة حفظها بموجودات الديوان.
ونصت المادة الرابعة من القرار على عدم الإخلال بأحكام هذا القرار ووجوب الاحتفاظ بالهدايا العينية ذات الصفة الرسمية الرمزية والتاريخية في مقر الديوان، أما المادة الخامسة فنصت على أن مخالفة احكام القرار تعد إخلالاً بالواجبات المنصوص عليها بقانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته ويطبق بشأنها العقوبات التأديبية الواردة في لائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب موظفي ديوان المحاسبة بعد التحقيق معهم.

شاهد أيضاً

«الشؤون»: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. ونوهت …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.