حث مساعد المدير العام لشؤون الإقامة اللواء عبد الله الهاجري مخالفي الإقامة للاستفادة من مهلة مغادرة البلاد دون مساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم إذا غادروا خلال الفترة من 29 يناير وحتى 22 من فبراير، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان وفرض قبضة القانون على المخالفين والمطلوبين وتحقيق البعد الإنساني على بعض الحالات والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية المخالفة.
وأشار إلى أن هناك عدة شرائح من المخالفين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة وهم: الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 2018/1/24، والذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور، والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل 2018/1/24، إضافة إلى الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 2018/1/24 ولديهم إقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد، والمواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شؤون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور.
وبين أن فترة السماح تشمل الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 2018/1/24 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها، والمتغيبون بعد 2016/1/4 من العاملين بالقطاع الأهلي وقطاع العمالة المنزلية.
وأوضح اللواء الهاجري أن القرار الوزاري رقم 64/2018 يأتي بعد نحو «8» سنوات من مكرمة أميرية مماثلة أصدرت في فبراير 2011 ، لافتاً ان هناك تعليمات صارمة من القيادة العليا من وزارة الداخلية بالقضاء على مخالفي الإقامة في البلاد والبالغ عددهم «154 ألف» وافد ووافدة.
وأكد أن الوزارة جادة في تطبيق القانون دون استثناء وملاحقة المخالفين، مشدداً على عدم النية لتمديد المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة.
ودعا اللواء الهاجري مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من هذه البادرة الإنسانية بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم عبر الحصول على إقامة بعد سداد الغرامات المقررة عليهم.
وأكد على الكفلاء بتسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة ما لم يكونوا مطلوبين في أية قضايا أخرى.
وذكر أن المادة الثانية من القانون تنص على أن الأشخاص الذين يبدون رغباتهم في منحهم إقامة للبلاد واستعداد لدفع الغرامات المقررة عليهم دون إحالتهم إلى جهات التحقيق سيتم استيفاء قيمة الغرامات منهم ثم تسوية أوضاعهم مدى توافرت فيهم الشروط المقررة.
وأشار اللواء الهاجري إلى أن نص المادة الرابعة من القرار الوزاري تقول أنه بالنسبة للأجانب المخالفين لقانون الإقامة والذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم فيتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال مدة المهلة، منوهاً أن المادة السادسة من القرار تجيز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام القرار الوزاري العودة مرة أخرى للبلاد وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً مالم يكن ممنوع بسبب آخر.
شاهد أيضاً
بوشهري تحمل رئيس مجلس الأمة مسؤولية عدم انعقاد الجلسات
حملت النائب جنان بو شهري رئيس مجلس الأمة مسؤولية عدم انعقاد الجلسات في ظل اكتمال …