أوقفت محكمة الاستئناف العالي نظر طعن يطلب مساواة المعلمة الكويتية بالمعلمة الوافدة في بدل السكن وأحالته إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يقصر بدل السكن على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية، وحرمان الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
وأسس طلب إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية على سند مخالفة نص المادة 1 من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2016، فيما تضمنته من قصر بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية، دون «الكويتيات المتزوجات من غير كويتي» لمواد الدستور بحسبان أن المواطن الكويتي عضو الهيئة التعليمية المتزوج من كويتية أو من غير كويتية يتمتع بمزية «بدل الإيجار» الذي يُصرف له شهريا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما أن المواطنة الكويتية عضو الهيئة التعليمية المتزوجة من كويتي تفيد من مزية «بدل الإيجار» الذي يُصرف لزوجها شهريا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كذلك الوافد عضو الهيئة التعليمية ذكرًا أو أنثى يفيد من «بدل السكن» الذي يُصرف له بواقع 60 دينار شهرياً بغض النظر عن الحالة الاجتماعية «أعزب/متزوج»، لا سيما أن المستأنفة لا تمتلك عقارا لتقيم فيه، كما أنها من غير المستفيدين بالرعاية السكنية حيث غير مخصص لها سكن حكومي ولم يُصرف لها بدل إيجار، كما أنها ليس لها أية تعاملات سابقة مع بنك الائتمان الكويتي بخصوص القروض السكنية، علاوة على أن زوجها لا يمتلك عقار باسمه، فليس من العدل والإنصاف حرمان الكويتية عضو الهيئة التعليمية المتزوجة من غير كويتي، بالكويتي عضو الهيئة التعليمية الذي يفيد من «بدل الإيجار»، أو على الأقل مساواتها بالوافد ذكرًا او انثى الذي يفيد من «بدل السكن».