أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس البلدي، اعتبارا من صباح غد الخميس، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان على حسابها بموقع تويتر شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي، وكيفية تقديم الطلبات أو التنازل عن الترشيح.
وبشأن شروط الترشيح ذكرت أنه يشترط في من يريد ترشيح نفسه ان تتوافر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون كويتي الجنسية بصفه أصليه وفقاً للقانون.
2- أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية.
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمه مخلة بالشرف أو بالأمانه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بــ:
أ -الذات الالهية
ب – الأنبياء
ج – الذات الأميرية
وبينت كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
1- يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.
2- يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3- يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً ويحصل على إيصال بالسداد.
4- يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطه الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التى يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.
وأوضحت كيفية التنازل عن الترشيح، مشيرة الى أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
وشددت على أنه لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
وذكرت في بيانها إنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والماده (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية:
1- متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2- الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم.
3- رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضاؤها وأقرباؤهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها».
وأشارت الى أنه «إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح».