تقدمت الحكومة إلى مجلس الأمة، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، ينص على تخفيض الراتب التقاعدي للراغب في التقاعد المبكر وفق شرائح ونسب متناقصة حسب السنوات المتبقية للوصول إلى السن القانونية للتقاعد، بما لا يجاوز 5 سنوات، تتدرج فيها النسبة لتقل كلما قلت المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانونية، وتتراوح هذه النسبة بين %5.2 و%7.2.
وجاء في المقترح الذي تقدمت به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مجلس الأمة ما يلي:
بالإشارة إلى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2018/4/10 بشأن التقاعد المبكر والاستبدال، يرجى التفضل بالإحاطة بما يلي:
التقاعد المبكر
حيث سبق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التقرير رقم 4 بتاريخ 2017/3/23 ان انتهت إلى تعديل شروط استحقاق المعاش لتكون وفقاً للآتي:
1 – المؤمن عليها:
– مدة الخدمة: 20 سنة.
– السن: 45 سنة.
2 – المؤمن عليه:
أ – مدة الخدمة: 25 سنة.
السن: 50 سنة.
أو
ب – مدة خدمة 30 سنة لمن لم يبلغ سن 50.
وحيث إنه ببحث هذه الأحكام فقد انتهت المؤسسة إلى اتخاذها بالمجمل كأساس يبنى عليه في الحل التوافقي، الذي تم طلبه في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد الموافق 2018/4/8، الذي أشار فيه بعض الأعضاء إلى أنه ليس مطلوباً في هذا الحل أن يكون مطابقاً تماماً لما طرح من مقترحات، وبالأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على صناديق المؤسسة وعدم الإضرار بها وتحقيق المصلحة العامة، ويقوم هذا الحل على الأسس التالية:
أ – في ضوء التكاليف الباهظة لمقترحات التقاعد المبكر، مع المطالبة بإيجاد مكنة قانونية تجيز اختياره، فإنه لا يوجد أمام المؤسسة أي خيار للتعامل مع ذلك سوى تخفيض المعاش في حال طلب صرفه قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاقه وفقاً للجدولين 7 / أ، و7 / ب، وذلك وفق ضوابط محددة تحد من الآثار السلبية للتقاعد على صناديقها وعلى الدولة في جوانب مختلفة.
وفي ضوء التجربة الواقعية للأحكام المقررة للتخفيض بالنسبة للتقاعد الاختياري للمؤمن عليهن، فإنه يمكن التعامل مع مقترحات التقاعد المبكر في هذا الإطار.
ب – أنه لما كان الحديث يدور حول التقاعد (الاختياري)، فإنه من المنطقي أن يتحمل من لديه الرغبة في التقاعد المبكر بتبعة هذا الاختيار، باعتبار أن التزام الدولة في توفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بحسب الأصل بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة، وليس من ذلك التقاعد مبكراً لأسباب لا علاقة لها بالأخطار المؤمن ضدها.
ج – تتمثل تبعة اختيار التقاعد المبكر بتحمل تخفيض المعاش، والأصل اتساقاً مع ما ورد في البند السابق أن يتحملها المؤمن عليه بالكامل وذلك للحد من آثار التقاعد المبكر على توازن الصناديق، فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه على مستوى الدولة ككل، وأيضاً حتى يكون التقاعد الاختياري في إطاره السليم ولأسباب تبرره.
د – أنه إذا قبل ما تقدم، فإن التعامل مع التقاعد المبكر يكون بالاستمرار بالأحكام الحالية التي تقرر العمل بالجدولين رقمي 7 / أ و7 / ب، بشأن السن التي لا يجوز صرف المعاش قبل بلوغها كأصل عام، حيث لا يدور الحديث عن تخفيض من دون وجود سن يخفض المعاش قبل بلوغها.
هـ – واستثناء من ذلك، يتم تقرير أحكام تجيز اختيار صرف المعاش قبل بلوغ السن المذكورة بما لا يجاوز السنوات الخمس.
و – أنه في ما يخص التخفيض، فإن النسبة الحالية المقررة للمؤمن عليها المتزوجة أو ذات الأولاد التي تبلغ %7.2 عن كل سنة قبل بلوغ السن المحددة بواقع ستة أعشار في المئة عن كل شهر من تاريخ انتهاء الخدمة حتى بلوغ السن المحددة بالجدول – وهي نسبة روعي فيها بالإضافة إلى جانب معالجة التكلفة، ترشيد اختيار التقاعد المبكر وعدم التشجيع عليه – تمت إعادة النظر فيها بتحديد شرائح حسب السنوات المتبقية للوصول للسن المستهدفة بما لا يجاوز السنوات الخمس تتدرج فيها هذه النسبة لتقل كلما قلت المدة المتبقية للوصول للسن المستهدف، وتتراوح هذه النسبة من %5.2 إلى %7.2.
وكنتيجة لما تقدم وعلى الأخص في ما ورد في البندين (هـ) و(و)، فإن السن التي يجوز للمؤمن عليه اختيار صرف المعاش مبكراً عن السن المحددة في الجدول ليست ببعيدة عما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مقترحها المشار إليه، حيث اشترطت للمؤمن عليها سناً لا تقل عن 45 سنة، وللمؤمن عليه سناً لا تقل عن 50 سنة، وهو ما يعني قبول ذلك من حيث المبدأ، وبالأخذ في الاعتبار أن المؤمن عليها حتى 2020/1/1، وفقاً للأحكام الحالية تستطيع التقاعد بسن تقل عما هو مقترح 43 سنة، ويمكن الاستمرار في ذلك.
ز – أنه إذا انتهى الأمر إلى فتح المجال لاختيار التقاعد المبكر مع تخفيض المعاش، فإنه ستتم معالجة حالات انتهاء الخدمة السابقة التي لم تتح لها هذه «المكنة»، أو التي جرى تخفيض معاشاتها بنسبة %7.2 عن كل سنة، وذلك وفقاً للأحكام الحالية بمراعاة عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
ح – انه بالاضافة الى ما تقدم فإنه سيتم ايضا الابقاء على الأحكام المنظمة للمعاش المؤجل، وهو ما يعني تعدد الخيارات امام المؤمن عليه لاختيار ما يناسبه، هو امر لم تتطرق له بعض المقترحات، بل وذهب البعض منها الى الغائه في سحب لميزة مقررة بالاحكام الحالية.
أوجه الاستجابة الحكومية لإيجاد حل توافقي
في ضوء ما تقدم، فإن الحكومة تكون قد قدمت اوجها متعددة للتعاون بما يحقق المصلحة العامة، وذلك بعدم الاضرار بالمركز المالي للمؤسسة، وعدم تحميل الخزانة العامة بأعباء اضافية ترهقها في ضوء توجهها لترشيد الانفاق بما يتناسب واوضاعها المالية، والحد من اي اثار سلبية تتعلق بانسحاب الخبرات والتأثير في قوة العمل والتركيبة السكانية وغير ذلك، وهذه الاوجه للتعاون تتمثل بالآتي:
1 – تقرير مكنة جديدة للمؤمن عليه في اختيار صرف المعاش قبل السن المحددة بالجدول تتمثل في اختيار صرف المعاش المخفض.
2 – تقرير شرائح لنسب التخفيض حسب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى بلوغ السن المحددة لاستحقاق المعاش او صرفه بدلا من تقرير نسبة موحدة ايا كانت المدة المتبقية للوصول للسن المستهدفة.
3 – استفادة المؤمن عليها مما ورد في البند السابق.
4 – اعادة تسوية الحالات السابقة التي لم تستحق صرف المعاش التقاعدي في حال طلب صرف معاش مخفض، مع اضافة الزيادات المستحقة في المعاشات التقاعدية.
5 – اعادة تسوية الحالات السابقة التي تم تخفيض المعاش فيها بنسب تزيد على ما هو مقترح.
6 – عدم خضوع الحالات التي يغطيها المقترح للتخفيض العام المقرر المادة 20 من القانون.
7 – الإبقاء على خيار المعاش المؤجل، مما يفتح المجال لأكثر من خيار للمؤمن عليه قبل اتخاذ قرار التقاعد.
8 – تحديد سن تقل عما ورد في بعض المقترحات التي تضمنت سنا للصرف من 56 حتى 60، كما تقل عما ورد في مقترح اللجنة بالنسبة للمرأة، حيث تستمر في استفادتها من التيسير الحالي.
9 – عدم تطلب مدة خدمة تزيد على ما تقرره الأحكام الحالية، بخلاف ما ذهبت اليه بعض المقترحات، ومنها المقترح الذي انتهت اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
الاقتراح بقانون
ونص الاقتراح الحكومي بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 على التالي:
مادة أولى
تلغى الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ويلغى الجدول رقم 9 المرافق له.
مادة ثانية
تضاف فقرة جديدة بعد البند 7 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي:
«ويجوز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بالنسبة المنصوص عليها في الجدول رقم 9 المرافق لهذا القانون عن المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي 7 / أ، و7 / ب – بحسب الأحوال – مقربة إلى أقرب شهر. ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون».
مادة ثالثة
يضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول رقم 9 المرفق.
مادة رابعة
تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع %10 شهريا.
مذكرة إيضاحية للقانون المقترح
جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح من {التأمينات} ما يلي: استجابة لمطالب بعض المواطنين بإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يتواءم وظروفهم الحياتية، وحرصاً على عدم الإضرار بنظام التأمينات الاجتماعية، والتأثير على دوره في كفالة العيش الكريم لأصحاب المعاشات ومن يعولونهم، بما يوجب المحافظة عليه وضمان استمراره، ومراعاة لعدم إرهاق الخزانة العامة بأعباء إضافية تثقل كاهلها في ضوء أوضاعها المالية التي توجب ترشيد إنفاقها.
فقد أعد القانون المرفق مقرراً، بوجه عام، مكنة قانونية للمواطنين الراغبين في التقاعد مبكراً قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاق المعاش أو صرفه، يتحمل المواطن تكلفتها بالكامل كتبعة لهذه الرغبة والاختيار، باعتبار أن التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط، بحسب الأصل، بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة، وليس من ذلك التقاعد المبكر لأسباب لا صلة مباشرة لها بالأخطار المؤمن ضدها.
وعليه، تقضي المادة الأولى بإلغاء الفقرات: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية، والجدول رقم 9 المرافق له، باعتبار أن بعض الأحكام الواردة في هذا البند انتهى العمل بها، والأمر ذاته بالنسبة إلى الجدول المذكور، والبعض الآخر تعالج مواد هذا القانون موضوعه بالمادة الثانية التي تقضي بأن تضاف فقرة جديدة بعد البند 7 تجيز في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود: 5 و6 و7 بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل للحالات التي يستحق هذا المعاش، وهي الحالات المخاطبة بالبند 7 من القانون، على أن يخفض المعاش بالنسبة المنصوص عليها في الجدول الجديد المرافق لهذا القانون عن المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة في الجدولين رقم «7/أ» و«7/ب» – بحسب الأحوال – مقربة إلى أقرب شهر، ولا يخضع المعاش في هذه الحالة إلى التخفيض المقرر في المادة 20 من القانون، وقد روعي في نسبة التخفيض التي يتحمل بها المؤمن عليه بالكامل اختلافها باختلاف المدة المتبقية للوصول إلى السن الواردة في الجدولين السالفي الذكر، حيث تقل كلما قلت هذه المدة بما يرشد اختيار التقاعد المبكر ويضعه في إطاره الصحيح.
وتقضي المادة الثالثة بإضافة الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ليحمل الرقم 9 في ضوء إلغاء الجدول الذي كان يحمل الرقم ذاته بعد انتهاء العمل به وفقاً لما سبق بيانه.
أما المادة الرابعة فتقضي الفقرة الأولى منها بإعادة التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويشمل ذلك حالات استحقاق المعاش لأول مرة، وكذلك حالات استحقاق المعاش السابقة التي تستفيد من تعديل نسبة التخفيض حسب السن في تاريخ انتهاء الخدمة.
أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتقضي بخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد بواقع %10 شهرياً من المعاش.
وتحدد المادة الخامسة تاريخ العمل بالقانون بأول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.