كويت تايمز: تقدم النائب عبدالله الطريجي بمقترح بقانون بشأن التعديلات على قانون السلطة القضائية ، جاء فيه:
أولا: يشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي
– رئيس محكمة التمييز رئيسا ونائب رئيس محكمة التمييز عضوا ورئيس محكمة الاستئناف عضوا .
– النائب العام عضوا .
– نائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا .
– أقدم رئيس محكمة كلية عضوا .
– أقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو من في درجتهم عضوين .
– أمين عام المجلس الاعلى للقضاء عضوا .
ثانيا : مادة (20) :- “” يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء أو من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل أول محكمة التمييز أو من في درجته شريطة أن لا تقل مدة خدمته في القضاء عن ثلاثين سنة متصلة ، وأن يكون قد شغل تلك الدرجة خمس سنوات على الاقل .
ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته ، ممن لا تقل مدة خدمته في القضاء والنيابة العامة عن خمس وعشرين سنة متصلة وأن يكون قد شعل تلك الدرجة ثلاث سنوات على الاقل .
ويكون التعيين في الاحوال السابقة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الاعلى للقضاء .
ويعين الوكلاء الأول بمحكمة التمييز وبمحكمة الاستئناف ونواب رؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته ممن لا تقل مدة خدمته في القضاء والنيابة العامة عن عشرين سنة متصلة في القضاء أو النيابة العامة ، وأن يكون قد شغل درجة وكيل محكمة التمييز أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الاقل .
ويعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة متصلة ، وأن يكون قد شغل درجة مستشار ثلاث سنوات على الاقل .
ويكون التعيين في الفقرتين السابقتين وكذا التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى دون الاخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء .
ويصدر التعيين أو الترقية بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى .
ثالثا : مادة (61) :-يكون التعيين في وظيفة النائب العام من بين الوكلاء الأول بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو من في درجتهم ، شريطة الا تقل مدة خدمته عن خمس وعشرين سنة متصلة ، وأن يكون قد شغل هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
ويصدر مرسوم بالتعيين بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء ، ويكون التعيين في وظيفة النائب العام المساعد من الوكلاء بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو من في درجتهم شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء أو النيابة العامة عن عشرين سنة متصلة ، وان يكون قد شغل هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .
ويعين المحامون العامون الأول من رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة متصلة في القضاء أو النيابة العامة ، وأن يكون قد شغل درجة مستشار أو من في درجته ثلاث سنوات على الاقل .
ويكون التعيين في الاحوال السابقة وكذا التعيين والترقية في وظائف النيابة العامة الاخرى دون إخلال بترتيب الأقدمية فيما بينهم عند تعيينه .
ويصدر بالتعيين مرسوم بناءا على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) فيكون بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء .
على أنه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة أن يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء ، وأن يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم ، ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة ، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته الي الوظيفة الأعلى ، و تحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة ، وتسري في اعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة للقضاة المبينة في المادة (19 ) من هذا القانون .