أنجزت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها الرابع والأربعين التكميلي عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي أقر في مداولته الأولى والتعديلات المقدمة عليه.
وقد أحال رئيس مجلس الأمة التعديل المقدم من المحكومة بتاريخ 6/5/2018، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
وقد سبق للجنة أن قدمت للمجلس تقريرها الثاني والأربعين في دور الانعقاد الثاني، وقد وافق المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 17/4/2018 على تقرير اللجنة وذلك في مداولته الأولى.
واطلعت اللجنة على التعديلات المقدمة من الحكومة حيث تبين لها أن معظمها تعديلات على صياغة النص الذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى، فيما عدا التعديل المقدم على المادة (11) فهو تعديل جديد يهدف إلى زيادة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم على التأمين الأساسي بواقع 1 ٪ لتصح 6 ٪ بدلا من 5 ٪ وذلك لمواجهة العجز في صندوق التأمين الأساسي الذي سترتب على المزايا المقررة بموجب هذا التعديل.
وتتراوح كلفة هذه الزيادة على المؤمن عليهم (3 – 15) د.ك شهريا وقد أوضح الوزير أن التكلفة الاجمالية للتعديلات تستوجب زيادة الاشتراكات بواقع 2 ٪ ستحتمل الحكومة 1 ٪ منها. وتقدر الزيادة السنوية التي ستحققها المؤسسة العامة للتأمينات من هذا التعديل بـ (32) مليون د.ك سنويا.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين وذلك على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون برقم (61) لسنة 1976 (بعد التعديل).
ونص القانون كما انتهت إليه اللجنة وجاءت مواده كالتالي:
مادة أولى:
تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) وبند جديد برقم (10) إلى المادة رقم (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي:
الثلاث فقرات جديدة بعد البند (7):
«ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5 ٪) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) – بحسب الأحوال.
وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.
ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون».
10-” انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة”.
مادة ثانية:
يستبدل بنص البندين (5 و 9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، النصان التاليان:
5 -” انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون”.
9 -” انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسا وعشرين سنة”.
مادة ثالثة:
تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10 ٪) شهريا.
مادة رابعة:
تستثنى الحالات المشار إليها في هذا القانون من تطبيق أحكام البند (3) من المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه، والمادة (76) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة خامسة:
يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
مادة سادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
استجابة لطلب بعض المواطنين بإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يتواءم وظروفهم الحياتية، وحرصا على عدم الإضرار بنظام التأمينات الاجتماعية والتأثير على دوره في كفالة العيش الكريم لأصحاب المعاشات ومن يعولونهم، بما يوجب المحافظة عليه وضمان استمراره، ومراعاة لعدم إرهاق الخزانة العامة بأعباء إضافية تثقل كاهلها في ضوء أوضاعها المالية التي توجب ترشيد إنفاقها.
فقد أعد القانون المرافق مقررا بوجه عام مكنة قانونية للمواطنين الراغبين في التقاعد مبكرا قبل بلوغ السن المحددة لاستحقاق المعاش أو صرفه، يتحمل المواطن بتكلفتها بالكامل كتبعة لهذه الرغبة والاختيار، باعتبار أن التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي مرتبط بحسب الأصل بتغطية أخطار الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة وليس من ذلك التقاعد المبكر المرتبط بأسباب لا صلة مباشرة لها بالأخطار المؤمن ضدها.
وعليه تقضي المادة الأولى بإضافة فقرة جديدة بعد البند (7) من المادة 17 من القانون المشار إليه تجيز للمؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و(7) بما لا يجاوز خمس سنوات طلب اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل للحالات التي تستحق هذا المعاش، على أن يخفض المعاش بنسبة (5 ٪) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) – بحسب الأحوال – مقربة إلى أقرب شهر، ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بالمادة (20) من القانون.
كما تقتضي المادة الأولى بإضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (17) ينص على انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة.
ونصت المادة الثانية على استبدال بنص البندين 5، 9 من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية نصين جديدين، حيث يساوي البند (5) الجديد حق المرأة المؤمن عليها في انتهاء خدمتها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة وفق أحكام هذا البند من دون اعتبار للحالة الاجتماعية وذلك لتمكين غير المتزوجة والمتزوجة بلا أولاد من نفس الحق متى توفرت شروطه الواردة في هذا القانون.
وينص البند (9) الجديد على انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسا وعشرين سنة.
وتقضي المادة الثالثة بإعادة التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق اضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، ويشمل ذلك حالات استحقاق المعاش لأول مرة، وكذلك حالات استحقاق المعاش السابقة التي تستفيد من تعديل نسبة التخفيض حسب السن في تاريخ انتهاء الخدمة.
أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتقضي بخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10 ٪) شهريا من المعاش.
وتنص المادة الرابعة على أن تستثنى الحالات المشار إليها في هذا القانون من تطبيق أحكام البند (3) من المادة (32) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 المشار إليها والمادة (76) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه وذلك حتى لا تكون المزايا المقررة بموجب هذا القانون مبررا للإحالة إلى التقاعد الجبري.
وتلغي المادة الخامسة من هذا القانون الجدول رقم (9) المرفق مع قانون التأمينات الاجتماعية وذلك اعتبارا لانتهاء العمل به.