ألغت محكمة الاستئناف قرار منع مواطن من السفر والذي تم وضعه بسبب مديونية، مستندة إلى ان وضع هذا القرار يجب أن يقدم معه الدليل بأن «المدين» يخشى فراره من البلاد.
وقالت المحكمة في حيثياتها التي أرست بها مبدأ قانونياً: إن المدعي في هذه القضية كويتي الجنسية وليس من المتصور عقلا أو منطقا أن يفكر في الفرار خارج البلاد، تاركاً أهله ووطنه وعشيرته لمجرد كونه مديناً بالمبلغ المطالب به، أو بثبوت قدرته على سداد مبلغ المديونية.
واستخلصت المحكمة من الدعوى عدم توافر شروط استصدار أمر المنع من السفر الوارد بالمادة 297 من قانون المرافعات.
وقال دفاع المواطن المحامي عبدالله الفريح ان محكمة اول درجة خالفت النظر الذي استندت إليه الاستئناف، وقد تم الحكم لمصلحة موكلنا بعدما كنا متيقنين بأن المواطن الكويتي لا يُخشى فراره من البلاد، ولا يجوز حجز حريته.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المستأنف ضده بمصروفات درجتي التقاضي شاملة أتعاب المحاماة، بحسبانه الخاسر للدعوى عملاً بالمادتين 119/1، 147 من قانون المرافعات.
إثبات الفرار
وأشارت المحكمة الى ان مؤدى المادة 297 مرافعات وما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر، فضلا عن ثبوت الحق في الدين لطالب الأمر بسبب ظاهر يدل على وجوده أن يكون المدين قادرا على الوفاء، وأن تقوم اسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين، ويقع على عاتق الدائن إثبات توافر هذين الشرطين.
وأوضحت ان مظنة الفرار لدى المدين يجب ثبوتها بالدليل وقت صدور الأمر بالمنع من السفر، فإذا انتفت هذه المظنة لعدم تقديم الدليل عليها أو ثبوت عكسها، وجب الامتناع عن إصدار الأمر ورفض طلب الدائن.
وخلصت المحكمة إلى أنه لئن كان تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر، وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعد المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب، إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل الحكم.
شدد مصدر قانوني على أن المبدأ الذي أكدته الاستئناف يجب أن يُعمم، خصوصاً في القضايا البسيطة، حيث إن هناك عشرات المواطنين يُفاجؤون خلال سفرهم مع عائلاتهم بأوامر منع من السفر، كما أن حرية الإنسان ثمينة، ويجب ألا تُحبس لمبالغ بسيطة لا تتجاوز ال100 دينار في كثير من الأحيان.