اليوسف يقرر صرف دعم الإنتاج النباتي للمزارعين

851989-1

أصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة الشيخ محمد اليوسف قرارا بصرف دعم الإنتاج النباتي للسنة المالية 2018/2019 وفقا لاشتراطات استحقاق الصرف وذلك على 4 فترات زراعية، وجاء القرار كما يلي:
مادة أولى: يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية 2018/2019 طبقا لأصناف الخضراوات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الانتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/2019.
مادة ثانية: يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي:
1- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الخاص بالإنتاج النباتي المحلي.
2- في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء العقد المبرم وحسب الفترات الزراعية.
3- ان تكون حيازات «الانتاج النباتي» في مناطق «العبدلي – الوفرة» الزراعية والصليبية.
4- لا يصرف دعم الحيازات النباتية التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار.
5- الحيازات التي بها اكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم الا بعد التوقيع على نموذج لتفويض احد الشركاء بصرف الدعم عنهم جميعا.
مادة ثالثة: يصرف دعم الانتاج النباتي على 4 فترات زراعية على النحو التالي:
٭ الفترة الأولى: من أول أبريل حتى نهياة يونيو.
٭ الفترة الثانية: من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر.
٭ الفترة الثالثة: من اول اكتوبر حتى نهاية ديسمبر.
٭ الفترة الرابعة: من أول يناير حتى نهاية مارس.
ويصرف للمزارع قيمة الانتاج المسوق في الفترة الواحدة.
مادة رابعة: لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة الا بعد ازالة المخالفة شريطة ان تتم الازالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها اما في حالة سداد القيمة الايجارية للقسيمة وتقديم الايصال الدال على ذلك قبل نهاية السنة المالية المنصوص عليها بالقرار فلا يحق للحائز المطالبة بصرف الدعم بعد الموعد المحدد لتقديم ما يفيد ايصال السداد.
مادة خامسة: يتم الاعتماد كليا على احصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية.
مادة سادسة: يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في اي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوافرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2018/2019.
مادة سابعة: لا يصرف الدعم الا بعد سداد اي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ أو رسوم او غرامات او احكام قضائية او غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.
مادة ثامنة: على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار – وينشر بالجريدة الرسمية.

شاهد أيضاً

«الشؤون»: تأكدوا من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة.. وبالوسائل المصرح بها

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها. ونوهت …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.