قررت هيئة أسواق المال تعديل بعض احكام الكتاب الخامس (انشطة الاوراق المالية والاشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما.
وقالت: في حال وقف ترخيص او تقييد انشطة الشخص المرخص له يجب اتخاذ الاجراءات التالية:
1 – يقوم الشخص المرخص له بوضع خطة لمعالجة اسباب القيد او الوقف وتقديمها للهيئة على ان تتضمن الآتي:
● رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا او مجموعة القضايا ذات الاثر الجوهري على المركز المالي للشركة، سواء كانت مقامة منها او ضدها وشركاتها التابعة. ومبالغ تلك القضايا ان امكن تقديره.
● اقرار وتعهد رئيس مجلس الادارة او من ينوبه بالالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة وعدم تكرار وقوع الشخص المرخص له في المخالفة، وأي تعهدات اخرى تحددها الهيئة.
● اي مستندات او معلومات اخرى تطلبها الهيئة للتأكد من استيفاء الشخص المرخص له الشروط الاساسية المنصوص عليها في المادة (1 – 7) من هذا الكتاب.
2 – تبت الهيئة في اعادة مزاولة نشاط الشخص المرخص له الموقوف او المقيد خلال شهرين من تاريخ استلامها الخطة المشار اليها في البند السابق مستوفية جميع المعلومات والمستندات المطلوبة.
3 – تخطر الهيئة الشخص المرخص له في قرارها بالموافقة او رفض الخطة.
وفي حال موافقة الهيئة على الخطة، تصدر الهيئة قرارا بإعادة مزاولة الشخص المرخص للنشاط محل الوقف او التقييد.
شاهد أيضاً
ما هي إشارات التداول ومن المستفيد منها؟ خبراء أكسيا يجيبون
إن إشارات التداول تعد من الأساسيات التي تساعد المتداول على تحقيقأهداف خطته الاستثمارية والتمتع بتجربة …