القروض الميسرة على دفعات تتزامن مع الحاجة للأموال

حدد بنك الكويت المركزي ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وفقاً لخطة الحياة والمحيا التي أعلن عنها رئيس اللجنة التوجيهية العليا محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.
ومن المقرر أن يبلغ الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل المتضرر، ما يعادل مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية المطلوبة حتى نهاية ديسمبر 2020، على أن يكون السداد فصلياً، وفي حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد دفعتين متتاليتين بعد فترة السماح، تسقط الآجال ويعتبر التمويل المقدم حالّاً ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/‏‏‏‏العوائد المحتسبة على التمويل من تاريخ إخلاله لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل، إما إذا بلغ حد العميل من «الصندوق» 400 ألف دينار يمول بالكامل من البنك.
وأشار «المركزي» إلى أنه سعياً إلى إحكام منح واستخدام هذا التمويل وتقديمه لمستحقيه على النحو الذي يحقق أفضل استفادة منه، سيراقب تطبيق هذه الضوابط لضمان الالتزام بها، كما سيتابع آثارها للتأكد من أنها تحقق الغايات المرجوة منها، وبالنسبة لضوابط تقديم التمويل الميسر ستكون كالآتي:

شروط منح التمويل:

1 – لا يستفيد من هذا التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 31 ديسمبر الماضي، واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب. ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات «المركزي» بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، وما تقضي به اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن إنشاء صندوق المشروعات، وما تقضي به ضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي.
2 – يُحدد البنك حجم التمويل بناءً على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.
3 – يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر، كما يجب إعادة تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر من 2020 مع مراعاة التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
4 – يلتزم البنك والعميل بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في البند (7) من الباب الأول. ويتوجب على البنوك المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل المتضرر للتمويل. ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات (مثل رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات الدورية التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل.
5 – لا يتقاضى الصندوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي عمولات أو رسوم أو أرباح لقاء ما يقدمه من تمويل.
6 – تتولى البنوك مسؤولية إدارة المديونية، وتتحمل كامل المخاطر الائتمانية عن التمويل المقدم منها، وتحصل البنوك فقط على الفوائد/‏‏‏العوائد المنصوص عليها في الباب الخامس من هذه الضوابط، ولا تتقاضى أي عمولات أو رسوم أخرى.

آلية منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

يأتي دور البنوك في التعاون مع الصندوق لتقديم التمويل لهذه الشريحة انطلاقاً مما يتوفر لديها من خبرات مصرفية، وكوادر بشرية مؤهلة قادرة على القيام بالدراسات الائتمانية بكفاءة عالية، إضافة إلى ما يتوفر لدى البنوك من منافذ عديدة تمكنها من تلقي الطلبات وإنجاز تلك الدراسات بالسرعة المنشودة.
ونظراً إلى أن نظام الصندوق وفقا لقانون إنشائه يغطي فقط 80 في المئة من التمويل ولا يغطي كامل المبالغ التي تحتاجها هذه المشروعات للاستمرار، فإن البنوك تشارك في تقديم التمويل بالمبلغ المتبقي وتتحمل في ذات الوقت مسؤولية إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للجزء الممول منها.
فضلًا عن ذلك، تحتفظ البنوك بحسابات العملاء مما يسهل عليها متابعة صرف التمويل في الأوجه المحددة له وبالتالي يوسع الأثر الإيجابي للتمويل.
* حالات التمويل لشريحة العملاء الذين ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولديهم مشروع اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاته النقدية بسببها.
أولاً: عملاء البنوك والصندوق، والمشروعات غير الحاصلة على تمويل من أي جهة:
وهم العملاء الحاصلون على تمويل من البنوك أو الصندوق، أو من كليهما، وكذلك العملاء غير الحاصلين على تمويل من أي جهة كانت، وينظر في طلباتهم وفق الآتي:
– يقدم العميل المتضرر طلب التمويل إلى البنك الذي يحتفظ بحسابه الرئيسي، وذلك عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض. ويتولى البنك التنسيق مع الصندوق لدراسة الطلب.
– يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
– في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.
– يكون التمويل المقدم مشتركًا بين الصندوق والبنك، بنسبة 80 في المئة للصندوق و20 في المئة للبنك، من خلال عقد ثلاثي الأطراف.
– يلتزم الصندوق بدفع حصته في التمويل للبنك المانح خلال يومين من تاريخ إخطار البنك له.
– في حال بلوغ العميل المتضرر الحد الأقصى المسموح للصندوق بتمويله لكل عميل (400 ألف دينار)، فيمكن تقديم مبلغ التمويل كاملًا من البنك.
ثانياً: عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة من قبل بنك الكويت الصناعي:
1 – يتقدم العميل المتضرر «الصناعي» بطلب الحصول على التمويل.
2 – يقوم «الصناعي» بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
3 – في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ «الصناعي» القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.

آلية منح التمويل للأفراد والشركات:

في ضوء أهمية الحفاظ على الكيانات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والتي تواجه نقصًا في السيولة نتيجة تداعيات الأزمة الحالية، تقدم البنوك -عبر التمويل الميسر- السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من أفراد وشركات، لمنع نقص السيولة العارض لديهم من التحول إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية.
وبحيث يساعدهم هذا التمويل على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية، وبذلك تؤدي البنوك دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف، وفي ذات الوقت تتحمل البنوك إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للتمويل.
ويقصد بالأفراد والشركات والعملاء الآخرين الذين يندرجون تحت هذا الباب: جميع العملاء الذين لا ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كان لديهم تمويل قائم لدى أي من البنوك أو لم يسبق لهم الحصول على تمويل منها، ولديهم نشاط اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاتهم النقدية بسببها. وينظر في طلباتهم وفق الآتي:
1. يتقدم العميل المتضرر بطلب الحصول على التمويل إلى أحد البنوك الدائنة له، عبر بوابة إلكترونية يخصصها البنك لهذا الغرض، متضمنًا جميع البيانات والمستندات التي يحددها البنك لدراسة الطلب. وفي حال عدم وجود بنك دائن، يمكن للعميل المتضرر أن يتقدم بالطلب إلى البنك الذي يتعامل معه ولديه حسابه الرئيسي الذي يوضح تدفقاته النقدية السابقة.
2. يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشمل على الأقل: التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل، ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها، والاستعلام عنه من خلال شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net).
3. في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية، يتخذ البنك القرار المناسب ويحدد حجم التمويل اللازم.

كلفة منح التمويل

• يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة للبنوك التقليدية وعائد للإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 2.5 في المئة سنوياً. وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
1 – السنة الأولى من تاريخ المنح (فترة السماح):
تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال هذه الفترة.
2 – السنة الثانية من تاريخ المنح:
‌أ- المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.
‌ب- الأفراد والشركات والعملاء الآخرون: تتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.
3 – السنة الثالثة من تاريخ المنح:
‌أ- المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تتحمل الميزانية العامة للدولة نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين ضمن هذه الفئة.
‌ب- الأفراد والشركات والعملاء الآخرون: يتحمل العملاء المتضررون ضمن هذه الفئة كامل الفوائد والعوائد.
• بعد انقضاء فترة السماح، فإنه في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد دفعتين متتاليتين، تسقط الآجال ويعتبر التمويل المقدم حالّاً ويتعين على العميل سداده بالإضافة إلى كامل الفوائد/‏‏‏العوائد المحتسبة على التمويل من تاريخ إخلاله لحين تمام السداد، وتتوقف الميزانية العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل.

«المركزي» شرح لمسؤولي البنوك ورقة التحفيز

قدم محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل لمسؤولي البنوك أمس شرحاً تفصيلياً لضوابط منح التمويلات الميسرة، التي جاءت في ورقة التحفيز التي أعلن عنها أول من أمس، حيث حضر اللقاء الرؤساء التنفيذيون ومديرو المخاطر ومسؤولو الحسابات.
وشهد اللقاء مجموعة من الاستفسارات حيث قدم الهاشل لها أجوبة تفصيلية.
الحد الأقصى للتمويل:

يبلغ الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل المتضرر، ما يعادل مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية المطلوبة حتى نهاية ديسمبر 2020. ويتم احتساب هذا العجز من قبل البنك وفق دراسة شاملة لأوضاع العميل المتضرر، ويعيد البنك تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر من 2020.
أوجه استخدامات التمويل:

يوجه التمويل لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن التزامات سابقة أو قائمة)، ولا يستخدم في دفع أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك وجهات مانحة أخرى.
العجز في التدفقات النقدية:

الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر، من إيرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه الإيرادات، والتدفقات الخارجة في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها وفقاً لأوجه استخدامات التمويل المذكورة في البند (7) من هذا الباب.
السداد:

يمنح العميل المتضرر فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ المنح، ويحدد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات شاملة سنة السماح. حيث يقدر البنك أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، على أن تكون دفعات السداد ربع سنوية، وأن تشمل أصل الدين والفائدة/‏‏‏ العائد.

شاهد أيضاً

ما هي إشارات التداول ومن المستفيد منها؟ خبراء أكسيا يجيبون

إن إشارات التداول تعد من الأساسيات التي تساعد المتداول على تحقيقأهداف خطته الاستثمارية والتمتع بتجربة …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.