أصدرت هيئة أسواق المال، قراراً يقضي بتعديل بعض الأحكام والقواعد المتعلقة بتقديم البلاغات عن المخالفات والجرائم إليها، والواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء «هيئة الأسواق» وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتضمّن القرار تعديلاً لبعض مواد الفصل الثالث (الإبلاغ عن المخالفات والجرائم وحماية المُبلغ)، والملحق رقم (5) (القواعد المُنظمة لتلقي البلاغات وفحصها والتصرف فيها) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
ويتناول التعديل في المجمل جهة الاختصاص – في الهيئة – بتلقي البلاغات، والآلية التي يتم بموجبها تقديم البلاغ إلكترونياً، وتحديثاً للإجراءات المتبعة في البلاغات، من تقديمها إلى التصرف فيه، وسلطة الاعتماد، وما يتعلق بسجل البلاغات والتقارير الدورية.
ويشمل التعديل آلية التعامل مع البلاغات غير مستوفية الشكل، وإحاطة الإدارات في الهيئة بموضوع البلاغ غير مستوفي الشكل بحسب الاختصاص، مع إمكانية منح مدة إضافية مماثلة للمُبلغ لاستيفاء البلاغ الناقص خلال هذه المدة.
وتأتّى ما سبق، من منطلق حرص الهيئة على البلاغات المقدمة لها من المعنيين، وتشجيعاً لهم على المبادرة.
وأفادت الهيئة بأنه تفعيلاً لذلك تمت إضافة مادة تجيز لها منح مكافأة المُبلّغ، على غرار بعض التطبيقات في التشريعات المقارنة، إذ يشجع المعنيون على إبلاغها عن المخالفات والجرائم التي تقع في إطار اختصاصها، وتشجيعهم على تقديم بلاغ مستوفي الشكل يتضمن معلومات ووقائع جدية ينتهي التصرف به إلى ثبوت تحقق المخالفة، على أن يكون ذلك وفق النظام الذي يوضع لهذا الغرض.