قالت مصادر مسؤولة في هيئة أسواق المال إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وفرت نحو 16 إعفاءً من الاستحواذ الإلزامي لكبار الملّاك في الشركات المُدرجة ممن يستأثرون بحصص تفوق 30 في المئة من رأس المال.
وجاء تفاعل مصادر الهيئة في ظل ما تناولته «الراي» قبل أيام حول عودة الجدل في شأن قضية الاستحواذ الإلزامي وضرورة إخضاع القانون لتعديل يواكب التطلعات، والمنشور تحت عنوان «الاستحواذ الإلزامي يعود للواجهة… المتطلبات الحالية تقلّل فرص زيادة وزن الكبار»، حيث فتح الأمر سجالاً بين الجهات المعنية ومسؤولي شركات بالقطاع الخاص.
وأفادت المصادر بأن للمسيطر القدرة على زيادة ملكيته بنسبة لا تتجاوز 50 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة من خلال التقدم بعرض الشراء الجزئي، منوهة إلى أن 15 دولة تقوم بتطبيق أحكام الاستحواذ الإلزامي على نسبة 30 في المئة أو 33.3 في المئة من الشركة محل السيطرة.
فتح السقف
ورغم تشكيك الأوساط الاستثمارية في كفاية الإعفاءات المحدودة التي نصّت عليها اللائحة التنفيذية للقانون من مواكبتها التطلعات وقدرتها على فتح السقف بشكل ملائم، قالت مصادر مسؤولة في «هيئة الأسواق» لـ«الراي» إن الغرض من تنظيم عمليات الاستحواذ الإلزامي المنصوص عليها في البند الثاني من المادة (71)، والمادة (74) من الفصل السابع (عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته جاءت بغرض حماية حقوق الأقلية من تغيّر المسيطر على شركة مدرجة في البورصة.
وأوضحت أنه تم تنظيم عمليات الاستحواذ الإلزامي في قانون «الهيئة» بغرض تحقيق مبدأ العدالة والشفافية، الأمر المتسق مع أهداف «الهيئة» المبينة في المادة 3 من القانون 7 لسنة 2010، لافتة إلى أن غرض حماية أقلية المستثمرين يتحقق دون الإخلال بحقوق كبار المساهمين بالشركة المدرجة.
ونوهت إلى أن هناك حالات تسمح بزيادة ملكية المسيطر أو تقليصها، وذلك وفقاً لأحكام المادة 3-6-2 من كتاب الاندماج والاستحواذ (نسبة البيع أو الشراء المسموح بها) حيث يجوز للمسيطر على شركة مدرجة أن يقوم بالبيع أو الشراء على أسهم هذه الشركة ضمن مدى محدد في رأسمال هذه الشركة، حيث أتاحت المجال لمن يملك 30 وحتى 50 في المئة من أسهم الشركة زيادة ملكيته بـ2 في المئة بشكل نصف سنوي، إلى جانب إمكانية التحرك في نطاق 5 في المئة سنوياً لمن يملك حصصاً تفوق الـ50 في المئة.
ولم تخلُ النقاشات التي فتحت بهذا الخصوص من توقع تعديل حزمة قوانين، منها مواد الاستحواذ الإلزامي.
رأي استثماري
وعلى صعيد متصل، تبني مصادر استثمارية وجاهة مطالباتها بإعادة النظر بالمواد المنظمة للاستحواذ الإلزامي، على عوامل، أبرزها أهمية فك قيد كبار المساهمين بالشركات بيعاً وشراءً، مشيرة إلى أن القانون تناول حزمة إعفاءات من أحكام الاستحواذ الإلزامي من تطبيق الأحكام التي حدّدها.
وحول السماح للمسيطر بالبيع والشراء ضمن الحدود، قالت المصادر «لم يكن القانون وحده المتشدد في نظام الاستحواذ الإلزامي بل إن الجهات المعنية لجأت كذلك نحو مزيد من التضييق في التعامل مع المسيطر، من خلال وضع قيود وموانع لم ينص عليها القانون».
وأضافت أن تلك القيود جعلت المسيطر الذي تفوق ملكيته 30 في المئة وحتى 50 في المئة يشتري بنطاق 2 في المئة فقط، والمسيطر الذي يمتلك أكثر من 50 في المئة يشتري ويبيع في حدود 5 في المئة فقط، متابعة أن القيد الذي أضافته «الهيئة» غير موجود في بعض التشريعات الأوروبية التي تمتاز بالتشدد في الاستحواذ الإلزامي.
وأضافت «لا نعلم ماهية الحماية التي ستنعم بها الأقلية في الشركات إذا منعت الملاك من التداول بحرية على السهم»، في إشارة إلى أن بعض المتداولين قد يرغبون في أن يكون المالك الرئيسي نشيطاً على سهمه حتى تكون هناك سيولة على هذا السهم، وبالتالي يسهل له التخارج منه.
أنظمة متعددة
بيّنت مصادر استثمارية أن هناك أنظمة متعددة للاستحواذ الإلزامي حول العالم، وأن كل بلد يتبنّى النظام الذي يتوافق مع طبيعة سوقه وظروفه والشركات المدرجة فيه، منوهة إلى أن القانون 7 لسنة 2010 تبنّى أكثر أنظمة غير مرنة وحاول أن يحاكي النظام المعمول به في بلدان أوروبا الصناعية بظروفها المختلفة عن السوق الكويتي.
وذكرت أن المشرّع الأوروبي تشدد في عملية الاستحواذ لمنع قيام المستثمرين الأجانب من الاستحواذ على الشركات الصناعية الكبرى المملوكة لعائلات أوروبية، متناولة مثالاً في ذلك محاولة الصندوق السيادي القطري شراء حصة المسيطر على شركة بورش للسيارات، حيث تم التهديد بنظام الاستحواذ الإلزامي لمنع هذا الاستحواذ، وبالتالي فإن الاستحواذ الإلزامي لم يستخدم في هذه الحالة لحماية حقوق الأقلية وإنما تم استخدامه لمنع الأجانب من السيطرة على شركة صناعية كبرى.