ردت وزارة المالية على استفسارات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة حول اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وقال الرد:
أولاً: الآثار المالية المترتبة على التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة:
- زيادة الإيرادات غير النفطية.
- توفير مصدر بديل للإيرادات وسيولة نقدية بشكل دوري ومنتظم.
ثانياً: الآثار المالية المترتبة على التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية:
- زيادة الإيرادات غير النفطية.
- توفير مصدر بديل للايرادات وسيولة نقدية بشكل دوري ومنتظم.
- الحد من استهلاك بعض السلع الضارة بالصحة مما يوفر بعض النفقات المالية التي توجه لمعالجة أضرار تلك السلع.
ثالثاً: الآثار المالية المترتبة في حال عدم التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة:
- حرمان ميزانية الدولة من إيرادات دورية ومنتظمة.
- عدم تعويض الانخفاض المتوقع للإيرادات الجمركية بعد تطبيق الاتفاقيات الجمركية الدولية.
رابعاً: الاثار المالية المترتبة في حال عدم التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية:
- حرمان ميزانية الدولة من إيرادات دورية ومنتظمة.
- عدم تعويض الانخفاض المتوقع للإيرادات الجمركية بعد تطبيق الاتفاقيات الجمركية الدولية
- عدم التخفيف من العبء المالي الذي تتحمله ميزانية الدولة نتيجة أضرار السلع الضارة بالصحة.
خامساً: الآثار الاقتصادية والاستثمارية لضريبة القيمة المضافة:
- تنويع مصادر الدخل في الدولة وتخفيف الاعتماد على العائدات النفطية.
- مواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها دول المنطقة.
- تشجيع الصادرات لأنها ستكون من السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر.
- السماح لمؤسسات الأعمال باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها، ما يوفر لها سيولة نقدية تساعدها على النهوض بأنشطتها.
- انعدام التأثير السلبي على الاستثمارات، حيث إن الضريبة يتحملها المستهلك النهائي وليس المستثمر.
- تأثر الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة بالتقلبات الاقتصادية يكون بشكل طفيف نظراً لاعتمادها على الاستهلاك.
- طبيعة ضريبة القيمة المضافة تسهل الرقابة على تكاليف وقيمة السلع المباعة، ما يحد من حالات التهرب.
- تستخدم هذه الضريبة كأداء لتحفيز بعض الأنشطة الاقتصادية من خلال اعفائها منها.
- تساوي العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية من هذه الضريبة مع العبء الضريبي الذي تتحمله الواردات، وهذا يمنع حدوث تشوهات سعرية لصالح الواردات، كما أنه يتوافق مع شروط وأنظمة منظمة التجارة العالمية.
سادسا: الآثار الاقتصادية والاستثمارية للضريبة الانتقائية:
- تنويع مصادر الدخل في الدولة وتخفيف الاعتماد على العائدات النفطية.
- مواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها دول المنطقة.
- انعدام التأثير السلبي على الاستثمارات، حيث إن الضريبة يتحملها المستهلك النهائي وليس المستثمر.
- تأثر الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة بالتقلبات الاقتصادية يكون بشكل طفيف نظراً لاعتمادها على الاستهلاك.
- تخفيض الاضرار البيئية الناتجة عن استهلاك بعض السلع الضارة.
سابعاً: نوعية البضائع والسلع والخدمات التي ستشملها الضرائب وقيمتها:
1 ــ ضريبة القيمة المضافة:
تفرض ضريبة القيمة المضافة على كل البضائع والسلع والخدمات المحلية والمستوردة، وذلك فيما عدا الاستثناءات المشار إليها بالبابين السادس والسابع من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة.
وستكون نسبة الضريبة المفروضة %5 تحسب من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص قانوني للإعفاء أو فرض نسبة صفر، ويجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة.
2 ــ الضريبة الانتقائية:
مع مراعاة أحكام الحظر الواردة بالتشريعات الكويتية، تفرض الضريبة على السلع الانتقائية التالية (المستوردة والمنتجة محلياً) بالنسبة الموضحة قرين كل منها:
1 التبغ ومشتقاته %100
2 مشروبات الطاقة %100
3 المشروبات الغازية %50
4 المشروبات الكحولية ومشتقاتها (محظور) %100
5 لحم الخنزير (محظور) %100
تشريعات وآليات
ثامناً: النصوص القانونية المطلوب اعدادها:
تهدف الوزارة إلى إعداد تشريعين محليين للضريبتين، على أن يتضمنا النصوص القانونية التي تعكس الاحكام والسياسات الواردة بالاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
تاسعاً: الآلية التي ستعتمدها الوزارة لتحصيل الضريبة:
ستقوم الإدارة الضريبة بتسجيل موردي السلع والخدمات الذين يقومون بدور الوسيط الذي يلتزم بتحصيل الضرائب من متلقي السلع والخدمات ثم توريدها إلى الإدارة الضريبية، مع وضع حزمة من النصوص القانوينة والنظم الضريبية الحديثة التي تضمن إحكام الرقابة والامتثال الطوعي.
عاشراً: مدى جهوزية الوزارة لتحصيل الضريبتين:
قامت الوزارة بإعداد مناقصة تطوير الإدارة الضريبية وذلك من خلال وضع منظومة ضريبية حديثة لإدارة الضرائب الحالية وأي ضرائب قد تستجد مستقبلاً.وتتضمن المناقصة محاور رئيسية وهي كالتالي:
1 – التشريعات واللوائح.
2 – تطوير الهيكل التنظيمي والاختصاصات.
3 – تصميم العمليات الإدارية والضريبية.
4 – الموارد البشرية والتدريب.
5 – التوعية والإعلام للقوانين الضريبية المستحدثة والمفتوحة.
6 – استجلاب أنظمة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية.
الحادي عشر: الخطة والبرنامج الزمني
تم إعداد خطة زمنية من قبل الوزارة لاعتماد الضريبتين وتدريب الموظفين وتوعية المجتمع.
تطوير الإدارة الضريبية
إلى ذلك، ردت وزارة المالية على استفسارات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة بشأن تطوير ونظام الخدمة الإلكترونية المزمع استخدامه من خلال مناقصة تطوير الإدارة الضريبية.
وجاء الرد كما يلي:
أولاً: الفترة الزمنية التي تحتاجها الوزارة لإعداد المناقصة ومن ثم الترسية:
تقدر هذه الفترة بحوالي 12 شهر تقريباً، وذلك في حال سير الإجراءات بشكل طبيعي دون توقف من قبل الجهات المعنية بالدولة.
ثانياً: المدة التي سيستغرقها تطوير نظام الخدمة الإلكترونية لإدارة الضريبة على القيمة المضافة:
تقدر هذه المدة بحوالي 24 شهراً.
ثالثاً: الجهة الإدارية المسؤولة عن التطبيق:
قطاع الشؤون المالية والضريبية بوزارة المالية.
رابعاً: عدد الموظفين المختصين بمراقبة الامتثال الضريبي للمكلفين:
يوجد بالإدارة الضريبية حالياً 345 موظفا، وفي حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيتم تدريبهم وتأهيلهم قبل التطبيق بمدة كافية.
خامساً: الدراسات عن آثار تطبيق الضريبة على القيمة المضافة:
قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، في ضوء دراسة معدة من قبل صندوق النقد الدولي في مايو عام 2006، أما بشأن الاستفسار عن وجود دراسات تفصيلية بالأرقام وفقاً للبنود الواردة بكتاب مجلس الأمة الموقر، فإنه لا توجد دراسات معدة من هذا القبيل، التي يستغرق إعدادها حوالي ستة أشهر، ولم يتم رصد مبالغ بشأنها حتى تاريخه.
سادساً: الخبرات اللازمة لإعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والمدة التي يستغرقها إعداده:
يوجد لدى الوزارة الخبرات اللازمة لإعداد مشروع القانون المذكور، وبالفعل جارِ إعداده حالياً، ومن المتوقع الانتهاء منه في أواخر شهر يناير 2018.
سابعاً: البضائع والخدمات التي سيتم استثناؤها من نطاق تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة:
تفرض ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها بالبابين السادس والسابع من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، وهناك قائمة بالسلع الأساسية (94 سلعة) التي يجوز لكل دولة من دول مجلس التعاون فرض نسبة الصفر عليها.
الرد الجمركي
كما ردت الإدارة العامة للجمارك على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة حول الآثار المالية المترتبة على الرسوم الجمركية في حال التصديق أو عدم التصديق على الاتفاقيتين. وجاء في الرد ما يلي:
أولاً: الآثار المترتبة على الرسوم الجمركية حال التصديق أو عدم التصديق على الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس تعاون الخليج العربية:
تنوه الإدارة العامة للجمارك إلى أنه من السابق لأوانه، توقع ما قد يترتب من آثار على الضرائب والرسوم الجمركية، حال التصديق على الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس تعاون الخليج العربية من عدمه.
خاصة أن الآثار التي ستكون محل اعتبار ونظر على الضرائب والرسوم الجمركية، سوف تنحصر فقط على توريدات السلع والخدمات بمقابل التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية دون غيرها. أما غير ذلك من السلع والبضائع التي ستكون غير خاضعة للنطاق الضريبي لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، فلا يتصور أن يكون لها ثمة أثر سلبي على الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة تحديداً، وعلى فرض تأثر حصيلة الخزانة العامة بانخفاض الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً على توريدات السلع والخدمات بمقابل التي ستكون قد خضعت لضريبة القيمة المضافة، فإنه يُمكن في هذه الحالة تحديد القطاعات التي تستورد هذه السلع والخدمات – في ضوء ما ستُظهره الاحصائيات والبيانات والمعلومات – وفي حال ما إذا كانت توريدات السلع والخدمات بمقابل الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، تخص أياً من قطاعات التعليم أو الصحة أو العقار أو النقل المحلي أو النفط والمشتقات النفطية والغاز، فيجوز الاعفاء أو الخضوع للضريبة منها بنسبة صفر في المئة، عملاً بالسلطة الممنوحة لكل دولة من الدول الأعضاء بموجب نص المادة 29 من مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس تعاون الخليج العربية.
وهو ما نقترح معه – حال إقرار الاتفاقيتين الموحدتين لضريبتي القيمة المضافة ودخولها حيز التنفيذ – تشكيل لجنة مالية جُمركية تختص بنظر أثر تطبيق الاتفاقيتين على الضرائب والرسوم الجمركية من واقع تحليل الاحصائيات والبيانات والمعلومات، وذلك للوقوف على بيان مدى تأثير تطبيق هاتين الاتفاقيتين على الضرائب والرسوم الجمركية الخاضعة لنطاق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، سواء سلباً أو ايجاباً، وتحديد أسباب ذلك في كلتا الحالتين.
ثانياً: مخاطر حصول تهريب السلع عبر الحدود، أو ازدواجية ضريبة جراء اعتماد هاتين الضريبتين.
فيما يتعلق بمخاطر حصول تهريب السلع عبر الحدود، لا يمكن القول بأن تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحدوث عمليات تهريب للسلع عبر الحدود، وذلك استناداً لما يلي:
1 – انه على فرض تهريب للسلع عبر الحدود، وبصفة خاصة ما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الضريبة الانتقائية، فسوف يكون تهرباً ضريبياً جمركياً، عملاً بمفهوم نص المادة 23/ 1، 2 من مشروع قانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس تعاون الخليج العربية، خاصة ان الفقرة 3 من ذات المادة قد اعتبرت ان هذا الأمر (التهرب الضريبي) جريمة جزائية، وتركت لكل دولة من الدول الأعضاء تحديد عقوبته الجزائية، الذي يختلف بحسب النشأة والتجريم والعقاب عن جرائم التهريب الجمركي، المؤثمة قانوناً – على سبيل الحصر – بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس تعاون الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.
2 – انه لا يمكن الجزم بأن تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، يؤدي بالضرورة إلى حصول تهريب السلع عبر الحدود، وخير دليل على ذلك هو حدوث جرائم تهريب جمركي على الرغم من ان قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على
الواردات الأجنبية تفرض بنسبة %5 من قيمة البضائع، خاصة انه اذا صح هذا القول لما اقرت الضريبة الجمركية، تفادياً لعدم حدوث جرائم تهريب جمركي.
3 – أن حدوث عمليات تهريب للسلع عبر الحدود لا يكون الغرض منها دائما محاولة التخلص من اداء الضريبة الجمركية، اذ قد يكون يهدف مخالفة احكام المنع او التقييد.
أما بشأن الازدواجية الضريبية من جراء تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، فلا مجال للقول بازدواجية الضريبة لاختلاف نطاق تطبيق الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً بموجب احكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس تعاون الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003، عن نطاق تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بنص المادة 2 من مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والمادتين 2، 3 من مشروع قانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس تعاون الخليج العربية.
ولكن ينبغي الاخذ في الاعتبار، بأنه قد يكون هناك شبهة لازدواج ضريبي، في ضوء ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 2 من مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، التي تنص على «فرض ضريبة على استيراد السلع من قبل اي شخص»، دون وضع ضوابط محددة او معايير لهذا الاستيراد، حيث جعلت واقعة استيراد السلعة من قبل اي شخص منشئة بذاتها لضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يثير شبهة ازدواج مع الضريبة الجمركية على البضائع التي تدخل الدولة، والمقررة قانونا بنص المادة 9 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس تعاون الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.
ثالثاً: مدى جهوزية الادارة العامة للجمارك لمواجهة اي مخاطر اخرى محتملة:
نرى أنه من الملائم قبل الاجابة على هذا الطرح، تحديد المقصود بعبارة «المخاطر الأخرى المحتملة»، لأن العبارة توحي بأن هناك مخاطر اولية ومخاطر اخرى، وهو ما قد يختلط مع الاشكاليات او العقبات المادية او المالية او الادارية او الفنية، التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق احكام الاتفاقيتين الموحدتين لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، خاصة ان الجهة الضريبة المختصة، التي ورد تعريفها بنص المادة 2 من مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والمادة 1 من مشروع قانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، بأنها «الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضريبة»، سيكون مناطاً بها رصد ومواجهة اي تحديات لتطبيق احكام الاتفاقيتين، سواء اتخذت هذه التحديات صورة مخاطر او اشكاليات او عقبات.
وفي هذا السياق، ترى الجمارك انه من الاهمية بمكان الاخذ في الاعتبار التصديق على هاتين الاتفاقيتين ودخولهما حيز التنفيذ ضمان التعاون والتكامل والتنسيق الكامل بين الجهة الضريبية المختصة، والادارة العامة للجمارك باعتبارها احدى الجهات الحكومية الهامة والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بعمليتي تحصيل وتنفيذ هاتين الضريبتين، والعمل على اعداد قاعدة بيانات مشتركة بين الادارة العامة للجمارك والجهة الضريبية المختصة لضمان التطبيق الصحيح لأحكام الاتفاقيتين الموحدتين للضريبة المضافة والانتقائية.