هيئة الأسواق: موافقات لإصدار سندات وصكوك

vd5v-5

كشفت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال منحت موافقات على إصدار سندات وصكوك للشركات المدرجة والمرخص لها، بلغت قيمتها نحو 13 مليار دولار منذ إقرار اللائحة التنفيذية قانون هيئة أسواق المال في نهاية 2015 وحتى نهاية عام 2017.
وأوضحت أن إصدارات السندات والصكوك شهدت إقبالا قياسياً خلال عام 2016؛ إذ بلغت نحو 10 مليارات دولار، بزيادة عشرة أضعاف مقارنة بعام 2015، الذي شهد إصدارات لا تتجاوز مليار دولار فقط، مشيرة الى أن الإصدارات خلال السنة المالية 2017/2016 سجلت نموّاً بنسبة %800 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة منذ تأسيس الهيئة وإقرار اللائحة التنفيذية المعدلة في نهاية 2015، التي شهدت إصدارات اجمالية بقيمة 1.3 مليار.
وذكرت المصادر ان الزيادة الكبيرة في الاصدارات خلال 2016 جاءت نتيجة التسهيلات والاجراءات الواضحة التي وفّرها القانون واللائحة التنفيذية، كما ان متطلبات «بازل 3» المتعلّقة بمعدلات كفاية رأس المال للبنوك دفعت غالبية البنوك المحلية الى إصدار سندات وصكوك لتدعيم الشريحة الاولى من رساميلها، في حين بلغت قيمة الموافقات الممنوحة لشركات القطاع الخاص في عام 2017 نحو 3 مليارات دولار.
وقالت المصادر ان زيادة حجم الاصدارات وتنوعها ما بين السندات والصكوك وتنوع المصدرين ما بين القطاع الخاص والحكومة تجعل من هدف انشاء سوق ثانوية للسندات والصكوك قريب المنال، مؤكدة انه لا توجد تحركات فعلية حالياً في هذا الاتجاه.
وكان ابرز الموافقات التي منحت لإصدار السندات والصكوك خلال السنة المالية 2017/2016 هي مليارا دولار سندات لشركة إيكويت و500 مليون دولار سندات لبنك برقان و200 مليون صكوك لـ«المتحد» و500 مليون سندات لـ«الاهلي» و500 مليون «المشاريع» و250 مليوناً لبنك وربة و25 مليونا لــ«المركز» و«الصناعات» 25 مليوناً.
من جهة أخرى، نظّمت مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي اختصاصات الهيئة في ما يتعلق بأدوات الدين العام وادوات البنك المركزي للتدخل في السوق النقدية. حيث نصت على انه «لا يحتاج اصدار وطرح ادوات الدين العام، سواء داخل الكويت او خارجها، لموافقة الهيئة، كما لا يحتاج بيان الاكتتاب (نشرة الاكتتاب) لموافقة الهيئة، ويخضع الاكتتاب في تلك الادوات لما يرد ببيان الاكتتاب من شروط واحكام واجراءات، وكذلك لا تسري أحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على ادوات البنك المركزي التي تصدر وفقا لقانون البنك المركزي لاغراض التدخل في السوق النقدية.
ونصّت على انه تعفى ادوات الدين العام من الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس (سجل الاوراق المالية) والفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، على ان تخضع أدوات الدين العام للأحكام المبينة في الحالات التالية:
1 – إذا تم طرح أدوات الدين العام للاكتتاب الخاص داخل دولة الكويت، وكانت شروط الاكتتاب تسمح للبنوك وغيرها من الجهات التي يجوز لها الاكتتاب أن تكتتب بالنيابة عن عملائها، فسوف تخضع أدوات الدين العام في هذه الحالة لأحكام الفصل السادس (سجل الأوراق المالية)، ومواد الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) في ما يتعلق بتداول الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة، أو ما تصدره الهيئة من قواعد ينظم التداول في أدوات الدين العام بين حسابات عملاء الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.
2 – إذا تم طرح أدوات الدين العام للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، فسوف تخضع أدوات الدين العام في هذه الحالة لأحكام الفصل السادس (سجل الأوراق المالية)، ومواد الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) في ما يتعلق بتداول الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة.
3 – يقوم البنك المركزي – سواء بنفسه أو من خلال ما قد يرى الاستعانة به من مديري الإصدار، وذلك كله وفقاً لما يراه البنك المركزي ملائماً – باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار وطرح أدوات الدين العام في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين، وبعد الانتهاء من عملية الاكتتاب وتخصيص أدوات الدين العام على المكتتبين يقوم البنك المركزي بإعداد سجل للمكتتبين – مبين به اسم المكتتب وجنسيته وموطنه وعدد الأوراق المالية المسجلة باسمه ونوعها والقيمة المدفوعة منها – ويسلم البنك المركزي ذلك السجل لوكالة مقاصة لأغراض الإيداع المركزي لأدوات الدين العام، ومن دون إخلال بحق وكالة المقاصة والبورصة – حسب الأحوال – في استيفاء العمولات المقررة من المتعاملين في أدوات الدين العام، فإن البنك المركزي لن يؤدي أي أتعاب لوكالة المقاصة عن إيداعه لأدوات الدين العام لديها.
4 – إذا تم إدراج أدوات الدين العام ببورصة الكويت، فسوف تخضع أدوات الدين العام في هذه الحالة لأحكام الفصل السادس (سجل الأوراق المالية) ومواد الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية)، بالإضافة لأحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وغيرها من الأحكام المطبقة على الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، وذلك ما لم تقرر الهيئة إعفاءها من الالتزام ببعض أو كل الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث (إدراج السندات والصكوك) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، عملاً بنص المواد 3 – 6 من الكتاب الثاني عشر للائحة التنفيذية المشار إليها.
من جانب آخر، لا تسري أحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على أدوات البنك المركزي التي تصدر وفقاً لقانون البنك المركزي لأغراض التدخل في السوق النقدي.

شاهد أيضاً

ما هي إشارات التداول ومن المستفيد منها؟ خبراء أكسيا يجيبون

إن إشارات التداول تعد من الأساسيات التي تساعد المتداول على تحقيقأهداف خطته الاستثمارية والتمتع بتجربة …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.