جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل على القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التعديل جاء مدفوعاً بأهمية الدور المحوري الذي يقوم به الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية، وتحقيقاً للتطلعات المرحلية والأهداف التنموية التي تعول عليها القيادة السياسية لهذا الصندوق، واستفادة من التجارب العملية التي خاضها الصندوق وعلى مدار ما يجاوز السنوات الأربع المنقضية على صدور قانون إنشائه رقم 98 لسنة 2013، ومواكبة للتغيرات التشريعية والتطورات الاقتصادية التي كان نتاجها إلقاء العبء الأكبر على هذا الصندوق كأحد الروافد لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وأضافت المذكرة التي حصلت القبس على نسخة منها: فضلاً عمّا واجه الصندوق من تحديات كبيرة نتجت عن عدم وضوح اختصاصات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كونه رئيساً للجهاز الإداري بالصندوق تارة وتداخل الاختصاصات وتشعبها تارة أخرى، فقد تم إعداد هذا المقترح بغرض تسريع الأداء المؤسسي للصندوق، ومن ثم فقد روعي تحديد الاختصاصات التي يتولاها مجلس الإدارة تحديداً واضحاً لا غموض فيه، ونقل الاختصاصات التنفيذية إلى مدير عام الصندوق على نحو يكفل وضع الضوابط والمحددات بين كل من مجلس الإدارة، كونه واضع السياسات، والإدارة التنفيذية، وبحسبانه من القانون المشار إليه جهداً إنسانياً فلم تسلم بعض نصوصه من النقد، ومن ثم فقد تم إعداد الاقتراح بالقانون لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه لتحقيق تلك الأهداف وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
تم تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه استجابة للتطور المستمر لتحديد ماهية المشروع وعدم قصره على المشروعات الصناعية أو التجارية أو الحرفية أو الخدمية، وفتح المجال أمام الشباب للاستفادة من خدمات الصندوق أيا كان المشروع، اكتفاءً بأن يكون هذا المشروع مستفيدا وفقط من أحد البرامج أو الخدمات التي يقدمها الصندوق.
فضلاً عن عدم حصر تعريف المشروع الصغير أو المتوسط في نطاق محدود، حيث تمت الإحالة في شأنه إلى اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة بما يتناسب مع التطور المستمر لتحديد ماهيته.
المادة الخامسة
وانطلاقاً من الحرص على التقيد بمبادئ الحوكمة وإزالة التناقض بين اختصاص كل من المدير العام ومجلس الإدارة، فقد تم تعديل المادة الخامسة بما يكفل ذلك من خلال منح المدير العام الاختصاص بوضع الخطة السنوية وقواعد التمويل سواء بالاقتراض أو المشاركة ومن خلال برامج محددة وبشرط ألا يُعمل بها إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في وضع أي شروط تراها ضرورية بالنسبة للقرارات المؤثرة في المشروع التي يتخذها المبادر أثناء رعاية الصندوق للمشروع.
المادة السادسة
ونظراً لاحتمالية تعدد العقود النموذجية بتعدد مجالات وبرامج التمويل، فقد تم تعديل المادة السادسة، بحيث يختص المدير العام بوضع العقود النموذجية التي تتفق مع طبيعة هذه المشروعات.
المادة السابعة
وجاء تعديل المادة السابعة كحتمية طبيعية للهيكلية الجديدة للصندوق وإلغاء المجلس الاستشاري.
المادة الثانية عشرة
وتفادياً لما قد يُثار من تداخل في الاختصاصات أو الانفراد بالقرارات، واستفادة من اصحاب الخبرات واقتباسا للتجارب الناجحة لبعض الجهات والهيئات، فقد تم تعديل المادة الثانية عشرة ليكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص وعضوية ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصندوق، يتولى مجلس الوزراء تعيينهم بناء على اقتراح الوزير المختص، ويُحدد القرار من بينهم نائباً للرئيس، وثلاثة اعضاء ممثلين لوزارات وجهات حكومية ذات صلة بنشاط الصندوق على ألا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد، على أن يصدر بتحديد هذه الجهات قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، مع تخويل المدير العام الحق في حضور اجتماعات المجلس دون أن يشارك في التصويت.
المادة الثالثة عشرة
وجاء تعديل المادة الثالثة عشرة نتيجة طبيعة للتعديل في هيكلة مجلس الإدارة، حيث تم تحديد الحد الأدنى لاجتماعات المجلس مع وضع آلية للدعوة لاجتماع مجلس الإدارة.
المادة الرابعة عشرة
واستكمالا لفصل الإدارة التنفيذية عن مجلس الإدارة وعلى نحو يكفل سرعة ودقة وجودة الأداء داخل الصندوق، فقد تم استبدال المادة الرابعة عشرة من القانون المشار إليه لمنح مجلس الإدارة الحق في وضع أسس تقييم المشروعات المقدمة للصندوق وأسس تحديد نسب المساهمة على أن تنظم اللائحة التنفيذية توقيتات زمنية للبت في المشاريع كما يكون لمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بالجهات المتخصصة لوضع معايير تقييم المشروعات وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص.
المادة السادسة عشرة
والتزاماً بالحوكمة داخل الصندوق، فقد تم تعدي المادة السادسة عشرة من القانون المشار إليه بتحديد اختصاص مجلس الإدارة على نحو يُزيل الغموض ويمنع الالتباس في الاختصاص بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بأن يختص باعتماد السياسات العامة للصندوق في اطار السياسة العامة للدولة والاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات والاشراف على تنفيذها ومتابعتها، فضلاً عن حقه في اعتماد قواعد هذه الرقابة للتأكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقراراته التنظيمية وبشرط عدم التدخل المباشر في إدارة المشروعات الممولة من الصندوق، فضلاً عن اعتماده للوائح الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية واقرار مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي قبل تقديمها إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة حصراً بالبنود المشار إليها بهذه المادة.
وتفعيلاً لدور مدير عام الصندوق وفي ظل عدم تفرغ مجلس إدارته، فقد تم تحويل البت في المبادرات التي يعدها الصندوق نفاذاً لاستراتيجيته الاستثمارية والبيئية، فضلاً عن وضع القواعد والضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية، واستكمال ذلك بحقه في وضع قواعد الرقابة والمتابعة مع التزامه بالقواعد التي تكفل حماية أفكار المبادرين وعلى النحو الوارد تفصيلاً ببنود هذه المادة.
المادة السابعة عشرة
وأما عدم تفرغ أعضاء مجلس الإدارة، وازاء ترؤس الوزير المختص لمجلس إدارة الصندوق، فقد تم تعديل المادة السابعة عشرة من القانون المشار إليه للاستعاضة عن المجلس الاستشاري الأعلى بلجنة استشارية لتقييم وتطوير أعمال الصندوق على ان تتولى هذه اللجنة إجراء تقييم لأداء الصندوق واقتراح تطويره متى رأت ضرورة لذلك على ان يُرفع هذا التقرير إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه بشأنه.
المادة الثامنة عشرة
ونظراً لرئاسة الوزير المختص لمجلس الإدارة، فقد تم استبدال المادة الثامنة عشرة بحيث يكون المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير، بحيث يرأس المدير العام الجهاز الإداري للصندوق على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة، وان يصدر مرسوم بتعيينه من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الإدارة، على أن يكون من خارج أعضائه ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات واللوائح التي تصدر عنه.
وجاءت إضافة مادة جديدة برقم الثامنة عشرة مكرر لتنظيم أعمال مدير عام الصندوق لإدارة شؤون الصندوق بالاختصاصات المذكورة في نص المادة ذاتها.
المادة الحادية والعشرون
كما نصت المادة الحادية والعشرون المستبدلة على ان يكون للمدير العام نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقومون تحت اشرافه بتنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق.
المادة الثانية والعشرون
وارتباطاً بتغيير مجلس الإدارة ولكون أعضائه غير متفرغين ولكون رئيس المجلس هو الوزير المختص، فقد تم تعديل المادة الثانية والعشرين لتنسجم مع هذا التوجه بحيث يتولى مجلس الإدارة اعتماد اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين بالصندوق دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية
ونظامه، على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، مع تخويل رئيس مجلس إدارة الصندوق اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الصندوق.
المادة السادسة والعشرون
وتفاديا للالتباس الذي يطرحه موضوع رسم كلفة التمويل، ومدى مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية، تم تعديل البند 1 من المادة السادسة والعشرين، لسد ما يعتريه من ثغرة قانونية وشرعية، وذلك بمراعاة مصلحة صاحب المشروع وحقوق الصندوق في الوقت ذاته، وذلك بالنص على أنه لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على %2 من قيمة التمويل، وللمتقدمين الحق في الحصول على تمويل يوافق أحكام الشريعة الإسلامية ووفق قواعد يضعها مجلس الإدارة.
المادة الثامنة والعشرون
ورغبة في معالجة تعثّر المشاريع الممولة من الصندوق، فقد تم استبدال المادة الثامنة والعشرين، التي أوكلت لمجلس الإدارة وضع القواعد والضوابط والاجراءات القانونية والمحاسبية، التي يجب اتباعها بما يكفل المحافظة على حقوق الصندوق والمستثمر، وكذلك وضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية.
المادة التاسعة والعشرون
وأمام إمكانية الاستفادة من بعض الجهات في مجال الخدمات، التي يقدمها الصندوق، فقد تم تعديل المادة التاسعة والعشرين، بحيث يقدم الطلب إلى الصندوق، او الى اي من الجهات التي يعتمدها في قبول الطلبات، وفقا للإجراءات والقواعد التي يضعها المدير العام في هذا الشأن، وبعد اعتمادها من مجلس الإدارة، فضلا عن جواز أن ينيب المبادر شركات أو مكاتب متخصصة ومؤهلة ومعتمدة من قبل الصندوق في تقديم الطلب الى الصندوق، ووفق القواعد والأسس والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الخصوص.