وزاة التجارة تحدد قواعد صرف مكافأة الأعمال الممتازة

617067_وزارة_التجارة_والصناعة_-_Qu65_RT728x0-_OS400x400-_RD400x400-

أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بقواعد صرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في الوزارة، جاء فيه:
مادة أولى: تحدد قواعد وأحكام صرف مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في الوزارة على النحو التالي:
يستحق الموظف مكافأة كاملة بنسبة %100 في حال توافرت فيه الشروط التالية:
1 – أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم أداء فعلي بتقدير ممتاز عن أعمال السنة الميلادية المستحق عنها التقييم.
2 – بالنسبة إلى العاملين بنظام النوبة، أن يكون الموظف له نسبة %70 من أعداد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام، كل حسب نظام النوبة الخاضع له الموظف، خلال السنة الميلادية المراد عنها الصرف.
3 – باقي موظفي الوزارة غير الخاضعين لنظام النوبة، أن تكون مدة الدوام الفعلي في الوزارة لا تقل عن 180 يوم عمل فعلي خلال السنة الميلادية المطلوب الصرف عنها، بعد استبعاد كل مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط.
4 – ألا تزيد ساعات التأخير على 36 ساعة خلال السنة الميلادية، وذلك بعد تطبيق المادة 26 من القانون رقم 41 لسنة 2006 والخاصة بإدخال جميع استئذانات الموظف المقررة له قانوناً.
مادة ثانية: يستحق الموظف مكافأة الأعمال الممتازة أقل من %100 في حال انطباق جميع الشروط والضوابط في المادة الأولى ما عدا البند الرابع، وتحتسب نسبة المكافأة وفقاً للجدول التالي:

617067_وزارة_التجارة_والصناعة_-_Qu65_RT728x0-_OS400x400-_RD400x400-

شاهد أيضاً

ما هي إشارات التداول ومن المستفيد منها؟ خبراء أكسيا يجيبون

إن إشارات التداول تعد من الأساسيات التي تساعد المتداول على تحقيقأهداف خطته الاستثمارية والتمتع بتجربة …

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.